تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مطرف، عن الشعبي، عن أبي جحيفة؛ قال: «قلت لعلي بن أبي طالب: هل عندكم شئ من العلم ليس عند الناس؟ قال: لا. والله! ما عندنا إلا ماعند الناس. إلا أن يرزق الله رجلا فهما في القرآن. أو مافي هذه الصحيفة. فيها الديات عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأن لا يقتل مسلم بكافر».

وهذا دليل اختصاص على بتدوين هذه الأحكام ..

فبهذه الأخبار والآثار أجاز الجمهور كتابة العلم وتدوينه لا سيما إذا خاف ذهاب العلم، فحينئذ يكون واجبا، «وقد كان الصحابة ومن قرب منهم مستغنين عن ذلك غير معتادين لذلك، لاعتمادهم على حفظهم وكثرة حملة العلم فيهم، فلما صار الأمر إلى ما صار، احتيج إلى الكتابة إبقاء للشريعة». موطأ مالك.

..................................................

وليس أدل على مكانه الزوجه في التصور الإسلامي ... من أن يذكر القرآن المخرج الشرعي الذي جعله الله لنبيه أيوب حتي يمنعه من ضرب زوجته.

وكان أيوب قد أقسم أن يضرب زوجته مائه ضربه لأنها ....

فلما شفاه الله. قال الله له ﴿ضغثا﴾

........

المنذر

ومن دلائل المنهجيه في التصنيف عند البخاري هي ذكره لأحوال بني إسرائيل

علم الحديث منظور إعجازي · الصفحة ٣٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علم الحديث منظور إعجازيص ٣٥٦