تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه جواز تلقين المقر في الحدود إذ لفظ الزنى يقع على نظر العين وغيره (1)، وقد يستعملون صريح الاسم لمصلحة راجحة وهى إزالة اللبس أو الاشتراك أو نفي المجاز أو نحو ذلك كقوله تعالى: ﴿الزانية والزانى﴾ وكقوله - صلى الله عليه وسلم - أنكتها (2)؛ أي أنه ذكر هذا اللفظ صريحًا ولم يكنِّ عنه بلفظ آخر كالجماع، ويحتمل أن يجمع بأنه ذُكر بعد ذكر الجماع بأن الجماع قد يحمل على مجرد الاجتماع (3)، وحاصله: أنه صرح باللفظ؛ لأن الحدود لا تثبت بالكنايات ..

............................................

تكتب في علم الحديث

حادثة سارة وملك مصر

حدثنا سعيد بن تليد الرعيني أخبرنا بن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاثا حدثنا محمد بن محبوب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال لم يكذب إبراهيم -عليه السلام- إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقال بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من الجبابرة فقيل له إن ها هنا رجلا معه امرأة من أحسن

(1) (عمدة القاري 24/ 2)

(2) النووي (1/ 238).

(3) الفتح (12/ 124).

علم الحديث منظور إعجازي · الصفحة ٣١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

علم الحديث منظور إعجازيص ٣١٧