تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الله المحلل والمحلل له سماه محللا باعتبار زعمهم والمحلل بكسر اللام الأولى الذي يتزوج مطلقة ثلاثا بعد العدة والمحلل له هو الزوج الأول قال في التحقيق وسكت صلى الله عليه وسلم عن الولي والمرأة والشهود مع أن الحرمة لاحقة لكل لتعلق الحرمة بالزوجين أشد ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله لعنهما أي طردهما عن رحمته إن كانت الجملة خبرية معنى ويجوز أن تكون إنشائية معنى قوله ( التزويج ) المناسب لقوله أن يتزوج أن يقول ولا يحلها ذلك الزوج قوله ( بطلقة ) أي ذلك الفسخ طلاق قال تت أي بائنة وعبارة بعض ويفرق بينهما قبل البناء وبعده بتطليقة بائنة قوله ( ولها بالبناء صداق المثل ) هكذا قال ابن عبد الحكم وقال محمد بل لها المسمى وصرح به تت قائلا ولها المسمى إن أصابها وكلام محمد هو الأصح كما قال ابن الحاجب وقول ابن عبد الحكم هو المناسب كما قرر

تنبيه محل فساد نكاح المحلل ما لم يحكم بصحته من يرى ذلك فإن حكم بصحته من يرى ذلك كالشافعي فإنه يحوز ( ( ( يجوز ) ) ) للمالكي أن يطأ مبتوتته بعد ذلك

قوله ( لا يضر وتحل الخ ) والظاهر لا حرمة عليهم وإنما كانت نية من ذكر لا تضر دون نية المحلل لأن الطلاق بيده قاله بعض الشراح قوله ( لا ينكح المحرم ) بفتح أوله وقوله ولا ينكح بضم أوله وقوله ولا يخطب أي يحرم عليه وكذا يحرم عليه أن يحضر نكاحا قوله ( فإن وقع نكاحه الخ ) لا خصوصية لذلك بما إذا كان المحرم هو الزوج بل متى كان أحد الزوجين محرما أو الولي أو الوكيل محرما

حال العقد فالفساد وأولى أكثر من واحد ولا يراعى وقت التوكيل

قاله عج

وهذا كله في الولي الخاص وأما الحاكم والقاضي يكون كل منهما محرما ويوكل حلالا فيصح عقد الوكيل الحلال قوله ( وبعده ) ولو ولدت الأولاد قوله ( بطلاق على المشهور ) أي لأن النكاح المختلف في فسخه بطلاق وهذه المسألة مختلف فيها فإن أبا حنيفة يجيز للمحرم أن ينكح وينكح قوله ( على المشهور ) ومقابله يقول بغير طلاق والخلاف في كل مختلف فيه كما أفاده بهرام قوله ( ولا يتأبد التحريم ) إنما ذكره ردا على القول الثاني من تأبيد التحريم قياسا على

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٩٧