فشرط اتفاقا ) لا مفهوم للأول بل وكذا ما بعد لما علمت قوله ( اذ لا يجوز ) لا معنى لهذا التعليل وفي بعض النسخ أخرى ( ( ( أحرى ) ) ) أن لا يجوز الخ وهي ظاهرة قوله ( وهو كذلك على المشهور في عبدها والصغير في حجرها ) فيه قصور ولذلك زاد على ما ذكر في التحقيق ومن وكلها ممن يعقد على نفسه ومقابل المشهور ظاهر المدونة من المنع مطلقا قوله ( والفرق من ثلاثة أوجه الخ ) أحدها ما ذكره ابن القاسم من أن الصبي أهل للعقد على نفسه بعد البلوغ وكذلك العبد بعد العتق والأذن بخلاف الأنثى ثانيها أن الصبي قادر على رفع العقد إن كرهه بخلاف الأنثى ثالثها أنه لا ولاية عليه في طلب الكفاءة وليس كذلك الأنثى ذكرها في التحقيق
قوله ( ( ( وأما ) ) ) ( إلا المكاتب في أمته فإنه يتولى عقد نكاحها ) هذا خلاف الصواب بل الصواب أنه لا يتولى بل يجب عليه أن يوكل من يباشر العقد كما يجب على الرقيق الوصي التوكيل في عقد من في وصيته نعم له أن يزوج أمته قهرا على سيده لأنه أحرز نفسه وماله لكن بشرط أن يكون في نكاح أمته غبطة ومصلحة بأن دفع الزوج لها صداقا واسعا بحيث يزيد على ما يجبر عيب التزويج ويزيد على صداق مثلها كأن يكون ثمنها خمسين وبعيب التزويج أربعين وصداق مثلها بقطع النظر عن كون تزويجها عيبا عشرة مثلا فيزوجها بأحد وعشرين فهي أزيد من صداق مثلها ومن عيب التزويج معا
قوله ( وله الولاية على الكافرة ) زوجها لمسلم أو كافر فإن لم يكن للكافرة ولي خاص فأساقفتهم فإن امتنعوا ورفعت أمرها للسلطان جبرهم على تزويجها لأنه من رفع التظالم ولا يجبرهم على تزويجها من خصوص مسلم قوله ( أي يقصد أن يحلها الخ ) أي فالباعث له على التزويج قصد الإحلال أي أو قصد الإحلال مع نية إمساكها إن أعجبته والعبرة بالنية وقت العقد فلو طرأت له نية التحليل عند الوطء لا يضر وينبغي أنه لو شرط عليه أن يحلها ونيته هو الإمساك يحلها في الباطن لا الظاهر واستظهره عج قوله ( التيس المستعار ) التيس الذكر من المعز إذا أتى عليه حول وقبل البلوغ جذع قاله في المصباح قوله ( هو المحلل ) أي ففي قوله التيس تشبيه الرجل المحلل بالتيس واستعارة اسمه له على طريق التصريح بجامع الدناءة اشارة إلى أنه بمثابة حيوان بهيمي دنيء لقلة الرغبة في اقتنائه لقلة منفعته كيف وقد وصفه بكونه مستعارا لاثبات له ثم قال لعن