النكاح في العدة بجامع الاستعجال قبل الأوان قوله ( فلها الصداق ) أي المسمى قوله ( الإفاضة ) أي إن كان قدم السعي وإلا فبعد تمام السعي ومحله أيضا إذا حصل بعد صلاة ركعتي الطواف وظاهر كلامهم الصحة وإن لم يكن رمى جمرة العقبة وأما إن حصل بعد السعي والطواف وقبل الركعتين فإنه يفسخ إن قرب لا أن بعد والظاهر الرجوع لبلده كما قال عج أي أو ما في حكم الرجوع قوله ( وفي العمرة السعي ) أي ويندب تأخيره حتى يحلق قوله ( ولا يجوز نكاح المريض ) يلحق به في المنع كل محجور عليه من حاضر صف القتال ومقرب لقطع ومحبوس لالقتل وحامل ستة بأن يكون زوجها طلقها بائنا دون الثلاث وأراد أن يعقد عليها بعد مضي ستة أشهر فأكثر من حملها فإنه لا يجوز له ذلك ولا لها لأنها محجور عليها في تلك الحالة قوله ( مخوفا ) من باب الحذف والإيصال أي المخوف منه فحذف الجار فانفصل الضمير فاتصل بعامله واستعمل الشارح هنا صيغة الحذف والإيصال وهو مطروق وإن كان للسببين فيه نزاع
قوله ( أن أشرف ) راجع لأصل العبارة أي لا يجوز نكاح المريض اتفاقا أن أشرف قوله ( وعلى المشهور إن لم يشرف ) ومقابله أنه إذا لم يكن مشرفا يجوز
إن كان لحاجة لمن يقوم به أو في الإصابة وإن لم يكن له حاجة فلا يجوز لأنه مضار قوله ( ولو احتاج إلى امرأة الخ ) هذا هو أرجح القولين ويستثنى من المنع مسألة وهي ما إذا كان رجل مريضا وزوجته حامل وطلقها طلاقا بائنا فإنه يجوز له أن يتزوجها حيث لم تقرب من الولادة وأما لو قربت منها منع
وأما لو كانت غير حامل فلا يجوز ولعل الفرق بينهما أنها إن كانت حاملا إرثها له تبع لما في بطنها ولا كذلك غير الحامل لأنها وارث مستقل كذا قرر وانظره قوله ( وشهر في الخ ) وهو الراجح قوله ( حرة أو أمة مسلمة أو كتابية أجازه الورثة أم لا ) أي وهو المشهور لأن العلة وهي إدخال وارث لم تؤمن لجواز عتق الأمة وإسلام الكتابية فيصيران من أهل الميراث لا يقال الحق للوارث فينبغي جوازه بإجازته كالتبرع بزائد الثلث لأنا نقول إخراج المال موقوف حتى يعلم الوارث بعد الموت فيحتمل موت المجير ( ( ( المجيز ) ) ) وحدوث وارث غيره قوله ( وهل بطلاق ) وهو الراجح لأنه من المختلف