العبد عليه بوجه فله فسخ نكاحه وأما إن باعه بعد علمه بالعيب فلا مقال له إن رد عليه لأن ذلك يدل على أنه رضي بالعيب قبل البيع وكذلك إن أعتقه قبل علمه بعيب التزويج أو بعده لأن حقه قد سقط بالعتق قاله ابن عمر قوله ( بطلقة بائنة ) أي أن ذلك الفسخ طلقة بائنة وقوله لأنه أدخل تعليل لقوله فله الخيار قوله ( استرد السيد ما أخذته ) إن كانت أخذت الزائد قوله ( إلا ربع دينار ) وذلك الربع في مال العبد وفي حكم العبد المكاتب والمعتق لأجل قوله ( إتبعته بما أخذه السيد الخ ) الإتباع مشروط بعدم ابطال السيد أو السلطان عند غيبة السيد أو دفع السيد له ما في ذمة العبد قبل العتق فإن أبطله أحدهما قبل العتق لم يتبع بعد عتقه بشيء وحكم المكاتب والمدبر والمعتق لأجل والمعتق بعضه في جميع ما ذكر حكم القن لكن المكاتب يسقط عنه إن لم يغر أو غر ورجع رقيقا لا أن خرج حرا قوله ( فالمشهور الخ ) فيه نظر بل يجب رده سواء عقد لها رجل بتوكيلها أو عقدت لنفسها ولو عقد للأمة أحد الشريكين بصداق مسمى لم يجز وإن أجازه الآخر ويفسخ ولو دخل بها ويكون المسمى بعد الدخول بين الشريكين وأن نقص المسمى عن صداق المثل أتم للغائب نصف صداق المثل حيث لم يرض بالمسمى قوله ( ثم شرع يتكلم على بعض الخ ) أي فشروط الولي ثمانية كما أفاده في التحقيق الذكورية والحرية والإسلام والبلوغ والعقل وأن يكون حلالا قال في التحقيق احترازا من الصغير فإنه لا يلي أمر نفسه فكيف يلى أمر غيره والمجنون والمعتوه الضعيف العقل لا يصح عقد واحد منهما والمحرم بحج أو عمرة لا يصح عقد نكاحه وهذه الستة متفق عليها والسابع والثامن اختلف فيهما وهما الرشد والعدالة أما الرشد فنص في المختصر على أن السفيه يعقد بإذن وليه إذا كان ذا رأي ولا يعقد إذا كان ضعيف الرأي وأما العدالة فقال في الجواهر المشهور أن الفسق لا يسلب الولاية وأنما يقدح في كمال العقد دون صحته اه
قوله ( ولا تعقد امرأة ) أي نكاح غيرها كما هو المتبادر من المصنف والشرح ولو كانت مملوكتها أو من في وصيتها ويجب عليها أن توكل رجلا يعقد على مملوكتها أو من في وصيتها لأن شرط ولي المرأة الذكورة فإن عقدته ولو على نفسها كان باطلا قوله ( ولا عبد الخ ) ولو كانت بنته أو أمه أو أمته والحق لسيده قوله ( أما الأول وهو الذكورية