تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خمس صداقها لأنه لو فارق الجميع لزمه صداقان وعند ابن حبيب نصف صداقها قوله ( حديث غيلان ) قال في التحقيق والأصل في ذلك ما رواه الشافعي والبيهقي وغيرهما أن غيلان الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق باقيهن

قوله ( ومن لاعن ) أي من المسلمين زوجته المسلمة ولاعنته لم تحل له أبدا وأن ملكت أو انفش حملها وأما لعانه دون لعانها فلا فسخ ولا تأبيد تحريم وقيدنا بالمسلمين احترازا عن الكفار فلا يصح اللعان منهم إلا أن يترافع الزوجان الينا راضيين بحكمنا فنحكم بينهما بحكم الإسلام قوله ( الذي يتزوج الخ ) في العبارة حذف والتقدير تأبيد تحريم الذي الخ قوله ( من غيره ) أنما قيد بذلك لأن تزوج البائن منه بدون الثلاث جائز والمبتوتة منه وأن حرم نكاحه لها قبل زوج وأن كان يفسخ ويحد لا يتأبد تحريمها عليه

تنبيه ما جعله ظاهر كلامه وجعله خلاف المشهور هو مذهب ابن نافع وقوله كذا في المختصر اشارة إلى أن هناك ( ( ( هنا ) ) ) قولا آخر وهو كذلك ففي كتاب ابن المواز ما معناه أنها لا تحرم بمقدمات الوطء

قوله ( ولو رجعيا ) فيه نظر لأن الرجعية ذات زوج وأن كان تزوجها بغير زوجها حراما ويفسخ لكن لا يتأبد تحريمها على من تزوجها قوله ( ولا نكاح لعبد الخ ) أي ولو بشائبة حرية كمكاتب ومكاتبة قوله ( إلا أن يأذن السيد ) لأن تزويج الرقيق عيب قوله ( فلو تزوج ) تفريع على قوله لازم فتدبر قوله ( فله الخيار ) ووارث السيد كهو ولو اختلف الورثة في الرد والإمضاء لكان القول لمريد الرد ولا شيء للمرأة في الفسخ قبل الدخول قوله ( وأن شاء فسخه ) هذا ما لم يبعه فأن باعه السيد قبل علمه بعيب التزويج فلا مقال له لأنه قد صار في ملك غيره اللهم إلا أن يرد

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٩٤