كان ثم مانع من الاستدامة فسخ النكاح مثل أن يكون بينهما نسب أو رضاع أو تزوجها في العدة ووقع إسلامهما قبل انقضائها قوله ( فذلك فسخ بغير طلاق ) أي الإسلام فسخ بغير طلاق على المشهور وسمع عيسى بطلاق قوله ( ولو تسلم ) أي لم تسلم بالقرب أي في كالشهر وأما إذا لم يبعد الزمان بين اسلاميهما بل كان قريبا كالشهر ونحوه فيقر عليها دخل بها أولا وهل يتقرر النكاح في الشهر أن غفل عنها ولم توقف حين أسلم وأما أن لم يغفل فيعرض عليها الإسلام حين إسلامه فإن أبته وقعت الفرقة بينهما أو يقرر النكاح في الشهر مطلقا غفل عن ايقافها أم لا تأويلان ومثل الإسلام التهود والتنصر وقول الشارح منها أي ومنها أن تسلم الزوجة أولا ويبقى الزوج حتى أنقضت عدتها قوله ( وهي في العدة ) وأما لو أسلم بعدها فلا يقر عليها لأن أسلامه كالرجعة ولا رجعة بعد انقضاء العدة قوله ( إلا أن تكون حاملا ) فلها النفقة والسكنى لكن لا يخفى أن السكنى لها على كل حال قوله ( ما لم يعقد الخ ) في العبارة حذف والتقدير فإن كان بينة فيصدق ويكون أحق بها ما لم يعقد عليها الثاني والصواب ما لم يدخل بها الثاني غير عالم بإسلام زوجها في عدتها والإ فاتت ومثل الدخول التلذذ وإنما كان الصواب ما قلنا لأن العقد لا يفوتها على الأول إلا إذا ثبت بعد حضوره في غيبته أنه أسلم قبل إسلامها فلا تفوت بدخول الثاني على المشهور وكذا إن أسلم في عدتها مع حضوره بالبلد وما في حكمه ولم يعلم بتزوجها بالثاني فلا تفوت بدخول الثاني أيضا لأنها ذات زوج ولعدم عذر الثاني في عدم إعلام الأول بخلاف ما إذا كان غائبا وأما إذا كان حاضرا عقدها على غيره فيفوت عليه بمجرد العقد قوله ( على الاستظهار ) أي الاستبراء قوله ( مجاز ) أي مجاز المشابهة فهو استعارة قوله ( واختلف الخ ) سبب الخلاف اختلافهم في
حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٩٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية العدويج ٢ · ص ٩٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي