فيلزمها ولا خيار لها ومثلها ولي غير الرشيدة وأنما صرح بهذا بعد قوله فإن فرض صداق المثل لزمها بحمل ما سبق على فرضه لها ابتداء وهذا في حكم الفرض بعد الامتناع من الدون قوله ( قطع أحد الزوجين الإسلام ) أي بكلمة مكفرة أو بالقاء مصحف في قذر قوله ( الإسلام ) مفعول قطع لا أنه مفعول ارتد لأنه لازم ولا مانع من كون الفعل لازما ويفسر بمعنى فعل متعد هذا ما يتعلق بتفسيره ولو فسره بما هو موافق للغة من أن معنى ارتد الشخص أي رجع عن الإسلام إلى الكفر لما احتجنا لما ذكر فتدبر قوله ( والعافية ) بمعنى ما قبله قوله ( انفسخ النكاح ) ولو ارتد الزوج المسلم لدين زوجته النصرانية أو اليهودية ومحل ذلك ما لم يقصد المرتد منهما ( ( ( منها ) ) ) بردته فسخ النكاح وإلا فلا فسخ وعليه لو أسلم المرتد فالزوجية باقية ولا تحتاج لعقد ولا رجعية لبقاء العصمة وإن قتل على ردته فلا يرث الآخر وتعتبر ردة غير البالغ على المشهور فيحال بينهما واتفق على أنه لا يقتل إلا بعد بلوغه واستتابته وينبني على أن ردته معتبرة أنه لا تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه والردة بعد الدخول الأمر فيها ظاهر وقيل إن كانت من الزوج غرم لها النصف وأن كانت من الزوجة فلا شيء لها لأن الفراق من قبلها ولو ادعى رجل ردة زوجته وخالفته بانت عنه لاقراره بردتها وأفهم الزوجين أن أم الولد لا تحرم على سيدها بارتداده وهو كذلك قوله ( على المشهور ) راجع لكل من الموصوف وصفته أي بطلاق على المشهور بائن على المشهور وقيل بعد الارتداد طلاقا رجعيا وثمرة القولين ظاهرة قوله ( وقد قيل الفسخ بغير طلاق ) قال في التحقيق وفائدة الخلاف إذا ارتد أحدهما قبل الدخول وبعد التسمية هل لها نصف الصداق أولا وإذا أسلم المرتد منهما وتزوجها بعد ذلك هل تكون عنده على تطليقتين أو على ثلاث اه
قوله ( مغلوبان على فسخه ) أي مقهوران على فسخه قوله ( بعصم الكوافر ) أي لا يكن بينكم وبينهن عصمة ولا علقة ( ( ( علاقة ) ) ) زوجية والكوافر جمع كافرة قوله ( وإذا أسلم الزوجان الكافران ) أي في وقت واحد بحضرتنا أو جاءا إلينا مسلمين ولو أسلم أحدهما بعد الآخر قوله ( ثبتا على نكاحهما ) لأن الإسلام يصحح أنكحتهم الفاسدة قوله ( ما لم يكن ثم مانع الخ ) أما إذا