ونحوهما ويعتبر فيه أيضا البلد والنسب قوله ( يوم العقد ) أي إذا كان النكاح صحيحا والحاصل أن النكاح إذا كان صحيحا يعتبر فيه ما ذكر يوم العقد هذا إذا كان النكاح تفويضا كما هو الموضوع بل وكذا إذا كان نكاح تسمية وإذا كان فاسدا كان متفقا على فساده أو مختلفا في فساده يعتبر فيه ما ذكر يوم الوطء كان نكاح تفويض أو تسمية والفرق بين الصحيح وغيره أن الصحيح منعقد فيجب العوض فيه يوم العقد والفاسد منحل فالعوض فيه بالقبض الذي هو الوطء قوله ( لأنه ) أي العقد قوله ( من حقوق النكاح ) أي العقد ففي العبارة اظهار في موضع الإضمار وقوله به أي بالنكاح قوله ( وأثبته بعضهم بالموت ) ضعيف قوله ( لزمها ما فرض لها ) أي لأنها بمنزلة الواهب للثواب وهو أنما يلزمه قبول الثواب أن كان قدر القيمة ولا يلزم الزوج أن يفرض المثل بل لا يلزمه الفرض أصلا قوله ( على المذهب ) مقابله أنه لا يلزمها إلا أن ترضى ذكره ابن ناجي قوله ( وكانت ثيبا رشيدة ) وأما غير الرشيدة فلا يجوز لها الرضا بأقل من صداق المثل قوله ( بأن كرهته ) أي كرهت الرشيدة الأقل أو كانت المنكوحة تفويضا غير رشيدة وامتنع الزوج من فرض المثل وقوله فرق أي أن شاءت الرشيدة أو ولي غيرها ( ( ( أمرها ) ) ) والمراد بالرشيدة أي جهة أبيها أو من جهة الشرع بأن صارت محسنة التصرف وحكم القاضي بترشيدها وسواء كان قبل الدخول أم لا قوله ( فاختلف ) حاصل الأقوال الأول صحة الرضا منهما قبل البناء وبعده وعدمها منهما وصحته في الأب بدونه مطلقا أي في محجورته مجبرة أولا وظاهر التوضيح أن محجورته لسفه غير مجبرة لا بد من رضاها معه ومن الوصي قبل البناء فقط أي في السفيه المتولي عليها وهذا ( ( ( هذا ) ) ) هو المشهور أي إذا كان ذلك نظرا كرجاء حسن عشرة الزوج لها ودوامها لا بعد البناء ولو مجبرة وأما التي لا أب لها ولا وصي فقال ابن القاسم لا يعتبر رضاها وقال غيره يعتبر والقولان في المدونة وشهر في المختصر قول ابن القاسم قوله ( إلا أن يرضيها ) أي الرشيدة أو ولي غيرها قوله
حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية العدويج ٢ · ص ٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي