السياق أي الأخذ في النزع قوله ( لم تجب النفقة ) هذا إذا كان قبل الدخول ولو دخل لا عبرة بالدخول قال في الأمهات ودخول هذا وعدمه سواء قاله أبو الحسن قال الشيخ عبد الرحمن الأجهوري أخذ منه أنه إذا دخل بها في تلك الحالة ثم طلقها أنه لا يلزمه إلا نصف الصداق اه
فإن وطئها تكمل عليه كما أنه لا تسقط نفقتها عنه إذا بلغت حد السياق بعد البناء ولا يسقط النفقة إلا الموت
تتمة يجب على المرأة الخدمة الباطنة من عجن وخبز وكنس وفرش واستقاء ماء من الدار أو من الصحراء إن كانت عادة أهل بلدها ذلك إلا أن يكون من الأشراف الذين لا يمتهنون نساءهم وإلا لزمه إخدامها لذلك أن كان مليا وإن لم تكن أهلا ولا يلزمها التكسب كالغزل والنسج ولو كانت عادة نساء بلدها وينبغي اعتبار العرف في غسل ثياب وخياطتها قوله ( جائز ) ولو من القادر على المال في الحال قوله ( أي الزوج ) أي مع الولي قوله ( استشكل اثبات النون الخ ) هذا الاشكال مبني على أن الواو للعطف وأما لو جعلت الواو للحال فلا اشكال كما فعل تت قوله ( لأنه الخ ) الضمير للشأن وقوله من غير ذكر مهر أي نحو قولك كذا في حالة كونك لم تذكر مهرا قوله ( واختلف قول ابن القاسم الخ ) أي والمعتمد عدم الفسخ وأنه يمضي بصداق المثل قوله ( وصحته ) عطف لازم على ملزوم قوله ( لا يدخل الخ ) أي لا يدخل الزوج على جهة الكراهة لأنه يكره تمكينها من نفسها قبل قبض شيء من الصداق ولو ربع دينار قوله ( حتى يفرض الخ ) محل الفرض إذا كان الزوج صحيحا وأما لو طرأ له المرض بعد العقد وهو صحيح فإن كانت الزوجة وارثة فلا فرض لها قولا واحدا وإن كانت غير وارثة كالذمية والأمة فقولان قيل يصح ويكون المفروض وصية في الثلث وقيل يبطل فرضه لأنه لأجل الوطء ولم يحصل قوله ( والذي يرغب به مثلها فيه ) كذا في نسخ عدة وفي نسخة ما يرغب مثله فيها وهو الصواب وكذا عبر في المختصر بما يوافقها قوله ( أربع مقامات ) أي أحوال وقوله الحسب الخ هو ما يعد من مفاخر الآباء كالكرم والمروءة قوله ( والجمال ) أي الحسن وقوله والدين أي من صلاة وصيام