تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لمن يقول لا تقتل الأسارى لإن ترك القتل أحسن اه

أقول فقضية ذلك أن قول المصنف من الأعلاج فرض مثال فلذلك قال ابن الحاجب وإن أسروا عربا أو عجما فالإمام مخير في خمسة القتل أو الاسترقاق أو ضرب الجزية أو المفاداة أو المن بالنظر اه

قال خليل في توضيحه حاصله أنه يخير بين القتل والابقاء فإن قتل فلا تفصيل وإن أبقى خير في أربعة أوجه الاسترقاق وضرب الجزية والمفاداة والمن وقوله بالنظر راجع للخمسة يعني أن التخيير إنما هو بحسب المصلحة ومتى وجد فيها أحسن تعين وهذه الوجوه بالنسبة للرجال المقاتلة وأما الذراري والنساء فليس الا الاسترقاق أو المفاداة أو العتق فإن قلت إذا كان المعتبر النظر فيما فيه مصلحة فأين التخيير والجواب أن التخيير حيث رأى أن كلا من الأمور مصلحة ويحتمل أن يكون المراد من التخيير لازمه وهو عدم تعين واحد منها ابتداء

قوله ( على المشهور ) ومقابله ما قاله ابن الماجشون أمانة موقوف على نظر الإمام وهذا القول ذكره الشيخ بعد اه

ابن ناجي

قوله ( لواء يوم القيامة ) أي راية كما قاله شارحو الحديث

قوله ( هذه غدرة فلان ) بفتح الغين المعجمة قال بعض والمراد شهرته في القيامة بصفة الغدر ليذمه أهل الموقف وفيه غلظ تحريم الغدر لا سيما من صاحب الولاية العامة لإن غدره يتعدى ضرره اه

قوله ( ولا يخفر ) بالبناء للمفعول من أخفر لا من خفر قال في الصحاح وأخفرته اذا نقضت عهده

قوله ( ويجتنب قتل الرهبان ) ليس النهي عن قتل الرهبان ونحوهم لفضل ترهبهم بل هم من الله أبعد من غيرهم لشدة كفرهم وإنما تركوا لتركهم أهل دينهم فصاروا كالنساء اه

من تت

قوله ( وهو الأفصح ) أي لإنه الذي رجحه صاحب الصحاح وصدر به صاحب القاموس ثم ذكر الفتح بعد واقتصر شراح الحديث على الفتح وكذا ثعلب

قوله ( الاجراء ) أي لا يجوز قتلهم ففي الشيخ زروق المشهور عدم جواز قتل الفلاج ( ( ( الفلاح ) ) ) والأجير والصانع إذا لم يقاتلوا وقدر عليهم وهذا عند ابن حبيب وعند سحنون يقتلون وهو المفهوم من كلام خليل إذا لم يستثنهم ممن يجوز قتله اه

ورأى بعض محققي شيوخ المذهب أن هذا خلاف في حال وأن من له رأي وتدبير من هؤلاء

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٩