أن يشير إلى اخراجهما أولا ولا يقتصر على المتحرف ( ( ( المحترف ) ) ) قوله ( هو الذي يرجع إلى الأمير ) أي بشرط أن يكون المتحيز يخاف على نفسه خوفا بينا وقرب المنحاز إليه ولم يكن المنحاز أمير الجيش
تنبيه قيد بعضهم المسألتين أعني بلوغ المسلمين النصف أو اثني عشر الآتية بما إذا كان في ثباتهم نكاية للعدو وإلا جاز الفرار فصار حاصل المسألة أن الحرمة في المسألتين مقيدة بأن يكون معهم سلاح وأن لا تختلف كلمتهم وأن لا يكون للكفار مادة ولا يكون للمسلمين وأن يكون في ثباتهم نكاية للعدو
قوله ( فلا بأس بجواز ذلك ) لا حاجة لتقدير جواز فذكرها مضر واعلم أنه اختلف هل الأفضل حينئذ الفرار أو الثبات أو إن كان الإمام فالفرار في حقه أفضل وإن كان غيره فالثبات أفضل على ثلاثة أقوال قاله عج في حاشيته
قوله ( أن المسلمين اذا بلغوا اثني عشر ألفا الخ ) قد تقدم أنها مقيدة بشروط قوله ( أي ويجب على من تعبن ( ( ( تعين ) ) ) عليه الجهاد ) فيه نظر بل هذا جار فيمن يجب عليه كفاية وأما من يندب في حقه الجهاد فهل يقاتل مع كل بار وفاجر أولا قاله عج قوله ( وهو الموفي بالعهود ) أي العادل قوله ( وهو الجائر في أحكامه ) شامل لمن كان جوره بالغدر الذي هو عدم الوفاء بالعهد لكن اعتمد بعضهم عدم وجوب القتال معه ولمن كان فاسقا ولمن لا يعدل في الخمس وهذا كله في الجهاد الواجب ولو كفاية وأما ما يندب فقد تقدم التردد فيه وقد يقال لا وجه للقتال مع الجائز في المندوب
قوله ( ولا بأس بقتل من أسر من الاعلاج ) أي إذا كان في قتله مصلحة
قوله ( وهو الرجل من كفار العجم الخ ) قال في التحقيق أشار به