تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقتل ومن لا رأي له لا يقتل

قوله ( الاولين ) لعله الآخرين ( ( ( الأخيرين ) ) ) أو أولين بالنسبة لقوله أو الأجراء فتأمل

قوله ( ولا يعيناهم ( ( ( يعينوهم ) ) ) ) عين الذي قبله

قوله ( في تدبير ) التدبير النظر في عواقب الأمور وقوله مشورة الإعانة في مشورة هي أن يدل المستشار المستشير على ما فيه صلاحه

قوله ( ويكونان حرين ) وعلى قاتلهما دية حر تدفع لأهل دينهما

قوله ( ويترك لهما ما يقوم بهما ) أي يترك لهم من أموالهم ما يعيشون فيه من أموالهم ولا تؤخذ كلها فيموتوا فإن لم يكن لهم مال فمن أموال الكفار فإن لم يكن للكفار مال وجب على المسلمين مواساتهم

قوله ( وأكثر الروايات الخ ) أي الذي هو الثاني قوله ( والتفصيل بين اليسير ) أي في كونه يترك له والكثير لا يترك له هو مذهب سحنون أي الذي هو الأول وقوله والذي في المختصر أي مقابلا له أنه يترك له كفايته فقط سواء كان الزائد مالا كثيرا أم لا فهو قول ثالث

قوله ( أن جميع من سقط عنه القتل ) أي من شيخ فإن وزمن وأعمى حيث لم يكن لهم رأي ولا تدبير أما إن كان لأحد من هؤلاء رأي قتل

قوله ( حكم الرجل في ذلك على المشهور ) وقيل ليس حكمهن حكم الرجال فلا يتركهن ويجوز أسرهن إذ الرهبانية إنما يفعلها الرجال

قوله ( من النساء والصبيان ) أما النساء فيأتي الكلام عليهن وأما الصبيان فحكمهم حكمها وسيأتي

قوله ( لسلامته من التكرار ) ظاهر بالنسبة للمرأة فقط

قوله ( وقيده ابن عمر الخ ) من كلام هذا الشارح عن ابن عمر علم أن الصور ثمان وهي إما أن تقتل أولا وفي كل إما أن تكون بالسلاح أو بغيره وفي كل إما أن يقدر عليها حال المناشبة أو بعدها فمتى قتلت قتلت حال المقاتلة أو بعدها قتلت بسلاح أو بغيره ومتى لم تقتل قتلت حال المقاتلة بسلاح لا حالها بدونه ولا بعدها مطلقا فلا تقتل في ثلاث وتقتل في خمس ولكن الراجح مذهب ابن القاسم أنها إذا قاتلت بسلاح تقتل مطلقا حال القتال وبعده

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ١٠