الراجح والحاصل أنه إذا ثبت عسره يتلوم له بالاجتهاد من الحاكم من غير تحديد ولا نفقة لها زمن التلوم ثم بعد التلوم وعدم الوجدان للنفقة أو الكسوة يطلق عليه وهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان قوله ( لا حق لهما فيه اتفاقا ) إذ الذي على سيد المملوك طعامه وكسوته ذكرا أو أنثى ولسيده عليه الخدمة التي يطيقها ولو تضررت الجارية من ترك الوطء واحتاجت للزواج لا يجبر سيدها والعبد مثلها وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار فإنما هو فيما يجب للشخص ومن حقه والرق لاحق له في الوطء قوله ( بمجرد العقد عليها على المشهور ) ومقابله ما لابن عبد الحكم تجب من حين عقد النكاح عليها مطلقا وقاله سحنون قوله ( أم لا ) بأن كانت غير مطيقة أو بها مانع من رتق ونحوه قوله ( أن يكونا غير مشرفين ) سيأتي محترزه قوله ( بل بالدخول ) حاصله أن المدخول بها لها النفقة بشرط بلوغ الزوج ويسره ولو كانت غير مطيقة للوطء لصغرها أو مرضها وأما غير المدخول بها فإنما تجب لها النفقة إذا دعيت للدخول مع اطاقتها وبلوغ الزوج لا أن كانت غير مطيقة لصغرها أو بها مانع من رتق ونحوه أو اشتد مرضها بحيث أخذت في السياق والدعاء للدخول أما منها أو من وليها المجبر أو وكيلها إذا كان زوجها حاضرا وأما لو كان غائبا وجبت لها وأن لم تدعه قبل غيبته قربت أو بعدت على الراجح بشرط اطاقتها وبلوغه وطلبها الآن للانفاق عند حاكم ويسألها هل تمكنه أن لو كان حاضرا فإن قالت نعم فرض لها قوله ( وإذا اختلفا في الدعوة ) بأن قالت دعوتك للدخول في نحو شهر مثلا وهو ينكر ذلك فالقول قوله قوله ( احترازا من الصغير الخ ) فالزوج الصبي لا نفقة لها عليه ولا على وليه ولو دخل بها ولو كانت بكرا وافتضها لأنها المسلطة له على نفسها إذا كانت كبيرة أو وليها إن كانت صغيرة ولا يتوقف وجوب نفقة الزوجة على حكم حاكم قوله ( فإنه لا نفقة عليه على المشهور الخ ) وقيل تجب عليه بإطاقة الوطء قوله ( احترازا الخ ) والمشرف هو من بلغ حد
حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٨٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية العدويج ٢ · ص ٨٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي