جمعة لمتوسط ابن القاسم ولا يفرض كل يوم قال بهرام إن لم تكن عادة اه
وانظر الفقير هل لا يفرض اللحم عليه أصلا أو يفرض بقدر وسعه وهو الظاهر حيث كانت عادة أمثاله ولو في الشهر مرة وفي بعض العبارات في حق القادر في الجمعة ثلاث مرات يوما بعد يوم والمتوسط مرتان والمنحط الحال مرة ولا يفرض عسل ولا سمن إلا أن يكون إدامين عادة وفاكهة لا رطبة ولا يابسة إلا أن يكون إدامين عادة ويجب على الزوج عند الولادة ما يصلح لها مما جرت به العادة ولو مطلقة بائنا لا في ولد الأمة لأن ولدها رقيق لسيدها قوله ( بقد ( ( ( بقدر ) ) ) وجده ) بضم الواو وسكون الجيم أي وسعه قوله ( والمشهور أنه يراعي حالهما ) هذا إذا ساواها حاله فإن زاد حالها أعتبر وسعه فقط فإن نقصت حالتها عن حالته وعن وسعه أعتبر وسعه متوسطا لا حالها فقط قوله ( ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه ) أي من نفقة وكسوة وظاهر هذا أن الذي يقضي به على الزوج في الأصل هو ما يفرض لها من الأعيان لا ثمنه وأن للزوج أن يعطي الثمن عن ذلك قوله ( ولا يلزمها الأكل معه ) أي فتقول له ادفع لي نفقتي أنا أنفق على نفسي وتجاب إلى ذلك ويفرض لها ما مر من الأعيان والأثمان وأن كانت تؤمر بالأكل معه من غير قضاء لما في ذلك من التودد وحسن العشرة وتسقط نفقتها المقدرة أو المطالبة بها إن لم تكن مقررة بالأكل معه والكسوة كالنفقة فإذا كساها معه فليس لها غير ذلك وهذا ظاهر في النفقة ولو محجورا عليها وأما الكسوة إذا كانت محجورة فلا تسقط كسوتها المقررة بكسوتها معه والظاهر قبول قوله إذا كانت دراهم واحدة أنها أكلت معه قوله ( واتفق على أنها تطلق عليه إذا عجز عن النفقة ) إن تزوجته غنيا أو فقيرا غير عالمة بفقره لا إن تزوجته عالمة بفقره أو أنه من السؤال إلا أن يتركه أو يكون مشهورا بالعطاء وينقطع عنه وإذا طلقت عليه يكون رجعيا ولو أوقعه الحاكم ولا تصح رجعته لها إلا بتركه أو يكون مشهورا بالعطاء وينقطع عنه وإذا طلقت عليه يكون رجعيا ولو أوقعه الحاكم ولا تصح رجعته لها إلا إذا وجد يسارا ظن معه دوام القدرة على الانفاق قوله ( بعد التلوم على المشهور ) ومقابله أنه يطلق عليه من غير تلوم ذكره بهرام قوله ( اليوم ونحوه ) بين النحو بهرام بقوله ونحوه بما لا يضر بها الجوع قوله ( وقال محمد الخ ) فيه شيء لما ذكره بهرام في الوسيط حيث قال محمد والذي عليه أصحاب مالك الشهر ولعبد الملك الشهر والشهران قوله ( والحق الخ ) وهو