الواحدة فله الدخول على ضرتها يومها لسفره لها ببلدها ووطئها بقية نهار التي سافر من عندها وعليه التسوية في القسم بينهما بجمعة أو شهر ولا يزيد مدة أحداهما على الأخرى إلا لمصلحة كتجر قوله ( ويقضي عليه أن يسكن كل واحدة في بيت ) أي وأما في بيت واحد فلا يجوز إلا برضاهن بشرط أن يكون لكل واحدة منهما منزل مستقل بمرافقه ومنافعه من كنيف ومطبخ ونحو ذلك مما يحتاج إليه ويجوز له إذا أتى زوجته ليبيت عندها فأغلقت بابها في وجهه ولم يستطع أن يبيت في حجرتها أي لبرد أولخوف أو نحوه أو ازدرائه على ما استظهره عج وهو ظاهر فإنه يجوز له حينئذ أن يذهب إلى ضرتها ليبيت عندها من غير استمتاع واستظهر بعضهم أن له أن يستمتع وهو الظاهر عندي فإن قدر على أن يبيت في حجرتها فإنه لا يجوز له أن يذهب إلى ضرتها قال ابن القاسم لا يذهب وإن كانت ظالمة وكثر ذلك منها بل يؤدبها وله وضع ثيابه عند واحدة دون الأخرى لغير ميل ولا ضرر قوله ( ومنع مالك جمعهما في فراش واحد من غير وطء ) وخالف مالكا ابن الماجشون فكرهه ففيهما قولان بالحرمة والكراهة دل عليه كلام ابن عمر واختلف في الإماء فقيل يجوز وقيل لا يجوز وقيل يكره قال الأقفهسي وأنما قلنا لا يجمع بينهما في فراش واحد لما فيه من قلة المروءة وعلى هذه العلة فيمنع في الإماء إلا أن يقال لشرف الحرائر على الإماء اه
قوله ( واحترز بقوله بين نسائه ) أي لا فرق بين كونهن أحرارا أو إماء أو بعضهن أحرارا وبعضهن إماء قوله ( أي الزوج ) أي البالغ الموسر النفقة أي من قوت وإدام وإن أكولة إلا أن يشترط كونها غير أكولة فله ردها إلا أن ترضى بالوسط وتزاد المرضع ما تقوى به إلا المريضة وقليلة الأكل فلا يلزم إلا ما تأكل إلا أن يزيد ما تأكله حال مرضها على حال صحتها فقدر صحتها فقط ثم لزوم ما تأكله المريضة شامل لنحو سكر ولوز حيث كانا غذاءين لها لا دواء وعليه الماء لشربها وطهارتها وظاهره ولو من جنابة من غير وطئه وشمل الغلط والزنا وإحتلامها مع الإنزال ولمستحب كغسل عيد ودخول مكة ومسنون كإحرام وجمعة تريد حضورها والزيت والحطب والملح والحصير والسرير عند الحاجة إليه وأجرة القابلة والزينة التي تتضرر المرأة بتركها كالكحل والدهن المعتادين والأخدام إن كان الزوج مليا وهي أهل للإخدام أو كان مليا والحال أنه من الذين لا يمتهنون نساءهم فإنه يجب أن يخدمها وإن لم تكن أهلا ولا يلزمه الدواء لمرضها ولا أجرة نحو الحجامة ولا المعالجة في المرض ولا ثياب المخرج ولو كانت من نساء الأمصار ولا يلزم الحرير وماحكمه كالخز ولو من الزوج المتسع الحال وكون حالها ذلك وحمل على الأطلاق وعلى اهل المدينة ويفرض اللحم المرة بعد المرة في الجمعة لمتسع ومرة في كل