على الواحدة أن خاف الجور قاله تت
فدل على أن العدل واجب قوله ( امرأتان ) أي زوجتان فأكثر وقوله فلم يعدل بينهما أي في القسم وقوله جاء أي حشر وقوله وشقه بكسر أوله نصفه أو جانبه وقوله ساقط أي ذاهب أو أشل قاله المناوي قوله ( لا تجوز إمامته ولا شهادته ) هذا واضح بالنسبة للشهادة وأما بالنسبة للإمامة فعلى القول بعدم جواز إمامة الفاسق وهو خلاف الراجح والراجح أنها جائزة بمعنى أنها ليست بحرام بل هي مكروهة والصلاة صحيحة ويمكن الجواب بأنه أراد بعدم الجواز الكراهة في جانب الإمامة قوله ( فهو كافر ) الأولى أن يقول فيقتل لأنه كافر في زمن الإستتابة قوله ( والعدل الواجب الخ ) الراجح أنه يقصر العدل على المبيت فقط وأما النفقة والكسوة فحالهما لا يختلف تعددت الزوجات اولا قوله ( فالشريفة بقدر مثلها ) مع اعتبار وسعه أيضا وقوله والدنية بقدر مثلها أي مع اعتبار وسعه أيضا فإذا كانت لدناءتها لا تتعاطى أكل اللحم وتزوجها غني يقدر على الضأن لغناه فيطعمها لحم البقر فقد اعتبر حالها وحاله قوله ( ولا يجب في الوطء ) ولا في المحبة القلبية والإقبال والنظر والمفاكهة بالكلام قوله ( ويحرم عليه أن يوفر نفسه الخ ) أي إن كان يكف عنها بعد ميله للوطء لتوفر لذته وقوته إلى غيرها فهذا حرام ويجب عليه ترك الكف ويحمل عند الكف على قصد الأضرار وإن لم يلاحظ ذلك وقت الكف لأن الكف مظنة قصد الضرر قوله ( ولا يقسم بيومين ) أي فأقل المدة التي لا زيادة عليها ولا نقص عنها إلا برضاهن يوم وليلة والبداءة ندبا بالليل ويكمل لكل واحدة يوم وليلة ويقيم القادم من سفره عند أيتهن أحب ولا يحسب ويستأنف القسم لأن المقصود الليل ابن حبيب وأحب إلى أن ينزل عند التي خرج من عندها أي ليكمل لها يومها قوله ( بالجمعة أو الشهر ) الأولى أن يقدمه على قوله بحسب الإمكان ليكون بحسب الإمكان بدلا منه لأنه محط الفائدة قوله ( ولا يدخل على ضرتها في يومها ) المراد بيومها نوبتها قوله ( إلا لحاجة ) أي غير الاستمتاع أي ولو أمكنه الاستنابة في تلك الحاجة وأما هو فلا يجوز وتلك الحاجة كمناولة ثوب وشبهه قوله ( ولا يجلس ليتحدث ) أي لا يقيم عند من دخل بها إلا لعذر لا بد منه كاقتضاء دين أو تجر لها وهذا إذا كانتا ببلد واحد أو ببلدين في حكم الواحدة أي بأن يرتفق أهل كل بالأخرى وأما إن كانتا ببلدين لا في حكم