يكون المالك حرا أما لو كان المالك عبدا والزوج حرا فإنه لا يجوز لأن الولد يكون رقا للسيد الأعلى وكل هذا إذا كانت الأمة مسلمة
تنبيه قوله مثل أمة الأب الحر الخ تمثيل للمنفى الذي هو قوله يعتق الخ والأحسن أن في العبارة حذفا ليكون قوله أو كان الخ معطوفا عليه والتقدير أما إن كانت ملكا لمن يعتق ولده منها عليه فإنه يجوز وإن لم يخش العنت أو كان ممن لا يولد له الخ
قوله ( كالخصى الخ ) أي وكالمجبوب والشيخ الفاني وعقيم وعقيمة فيما يظهر لجزم العرف بأمن حملها فيهما
تنبيه إذا لم يعف إلا بأربع تزوجهن وأن خشي الزنا في أمة معينة تزوجها
قوله ( وليعدل ) أي للزوج ( ( ( الزوج ) ) ) بين نسائه هذا إذا كان بالغا عاقلا وأما المجنون إذا كانت له زوجات فيجب على وليه أن يطوف به عليهن لأجل العدل بينهن كما يجب عليه الإنفاق عليهن من مال الزوج لكن بشرط انتفاعهن بحضوره وعدم الخوف عليهن وإلا فلا وجوب على الولي كما لا يجب عليه إطافة الصبي لعدم انتفاعهن بحضور الصبي ويشترط في الزوجات الدخول بهن وإطاقتهن للوطء فلا قسم لغير مدخول بها ولا لصغيرة لا تطيق الوطء وأن دخل بها قوله ( بين نسائه ) أفهم التعبير بالنساء أن الواحدة لا يجب البيات عندها وهو كذلك وأنما يستحب فقط واستظهر ابن عرفة وجوب البيات عندها أو يحضر لها مؤنسة لأن تركها وحدها ضرر بها لا سيما إذا كان المحل يتوقع منه الفساد والخوف من اللصوص وسكت المصنف عما يتعلق بالوطء والراجح أنها إذا شكت قلة الوطء يقضي لها في كل أربع ليال بليلة كما أن الصحيح إذا شكا الزوج قلة الجماع أن يقضي له عليها بما تطيقه كالأجير خلافا لمن قال يقضي بأربع مرات في اليوم والليلة لاختلاف أحوال الناس قوله ( أو رتقاء أو نفساء ) جرى في قوله مرضى أو أصحاء على الجمع وجرى في رتقاء وما بعدها على الافراد تفننا ومرضى بسكون الراء وفتح الميم وجمع رتقاء رتق بضم الراء وسكون التاء وجمع نفساه ( ( ( نفساء ) ) ) نفاس بكسر النون كما في المصباح قوله ( دل على وجوبه ) أي العدل قوله ( فواحدة الخ ) أي فاختاروا واحدة أمر الله سبحانه وتعالى بالإقتصار