تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تت عليه معللا له بقوله لأن اللبن لهما فتدبر

قوله ( بعد انقطاع الولد الخ ) أي أو تزوجها وهي ترضعه لكنه لم يحصل منه وطء فإنها تحل

قوله ( نكاح أربع حرائر ) أي أو بعضهم حرائر وبعضهن إماء وسواء جمعهما في عقد أو عقود قوله ( وعلى المشهور في حق العبد ) وروى ابن وهب قصره على اثنتين قياسا على إطلاقه وحدوده وقد يمتنع القياس بأن النكاح لذة يستوي فيها الحر والعبد كالأكل والشرب وإنما يتشطر العذاب قوله ( بإجماع أهل السنة ) وحكي عن بعض المبتدعة جواز الزائد على أربع قال ابن عبد السلام فمن جماعة من نسبه إليهم من غير حصر ومن يبلغ به إلى التسع خاصة قوله ( وهل يحدان علم بالتحريم الخ ) المعتمد أن كل من تزوج خامسة عالما بالتحريم فإنه يحد حد الزنا وإن كان جاهلا لم يحد وأن وقع نكاح الخمسة دفعة واحدة بطل فيهن ولمن دخل بها منهن صداقها ولا شيء لمن لم يدخل بها لفساد العقد وأن ترتب العقد فسخ نكاح الخامسة فقط قوله ( لا رجعيا الخ ) زاد في التحقيق وإن كانت احدى الأربع بدار الحرب فطلقها لا تحل له الخامسة إلا بعد خمس سنين من يوم خرج لاحتمال أن تكون حاملا وتأخر حملها خمس سنين قوله ( ويجوز للعبد نكاح أربع إماء مسلمات ) لأن الأماء من نسائه والولد لا يكون أشرف من أبيه قوله ( من غير شرط ) أي سواء خشي العنت أم لا كان واجدا لطول الحرة أم لا لكن بشرط الإسلام فقط قوله ( للآية المتقدمة ) أي التي هي قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى كما أفصح به في التحقيق فقوله على المشهور ليس راجعا لقوله من غير شرط بل راجع لقوله ويجوز للعبد نكاح أربع إماء مسلمات ومقابله ما لابن وهب يفيده أبو الحسن على المدونة وعبارة الفاكهاني فيما وقفت عليه من بعض نسخه قوله ( إن خشي العنت الخ ) قال الأقفهسي ويتم ذلك بغلبة الشهوة وضعف الخوف من الله تعالى فإن اشتد الخوف وأمن على نفسه ولو شاء الله لأعنتكم أي ضيق عليكم وقال الخرشي في كبيره وجد حرمت الأمة وسمي الزنا عنتا لأن أصله للتعب والمشقة لقوله

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٨٢