تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن تكون كاملة أو مبعضة قنة محضة أو ذات شائبة كأم الولد والكاتبة كان الرجل حرا أو عبدا قوله ( لأن النكاح ) أي العقد وقوله إنما هو ملك أي سبب ملك قوله ( المنافع الخ ) المناسب أن يقول إنما هو ملك الانتفاع بالبضع قوله ( فملك المنافع داخل في ملك الرقبة ) أي فالمراد بملك الرقبة ما يشمل ملك ذاتها بحيث يتصرف فيها بالبيع وملك الانتفاع فالأولى أيضا أن يعبر بالانتفاع وقوله فلا فائدة الخ هذه العلة لا تنتج عدم الجواز قوله ( ( ( و ) ) ) ( ولا يحد إذا وطىء أمته ) أي أمة ولده ولو وطئها بعد علمه بوطء الولد على الراجح قوله ( مثل أن يعقد على أمته ) أي أو أمة فرعه قوله ( أي ويباح للرجل ) أي فاللام للإباحة وهل إذا كان الأب حيا وإن مات الأب وترك أمة ورثها الابن هل يطؤها أو لا فنقول لا يخلو بأن يعلمه أنه قاربها أم لا فإن أخبره بذلك فلا يحل له وطؤها وأن لم يخبره بذلك فإن كانت علية فلا يقربها وإن كانت وخشا جاز لأن الغالب في العلية أنها لا تراد إلا للوطء والغالب في الوخش أنها لا تراد إلا للخدمة قاله في التحقيق قوله ( أمة والده وأمة أمه ) أي حيث كانت مسلمة وقول الشارح الحر والحرة احترازا عن الرقيقين فلا يجوز للولد الحر أن يتزوج بأمتهما لأن ولده لا يعتق عليهما لأنهما لم يملكاه وإنما هو مملوك لسيدهما وأما لو كان الولد عبدا لجاز له أن يتزوج أمة والده وأمه ولو رقيقين قوله ( لأن ولده يعتق على أبويه ) يؤخذ من ذلك منع نكاح الحر أمة أخيه وأخته لأن ولده لا يعتق على أخيه ولا على أخته لأن الحر الرشيد لا يعتق عليه بالملك إلا الأصل وأن علا والفرع وأن سفل والحاشية القريبة وهي الأخوة والأخوات لا أولادهم ولا الأعمام ولا العمات قوله ( ثلاثة أقوال ) وموضوعها أن لبن الأول لم ينقطع وقوله واستظهر ضعيف وقوله والمنع هو الراجح وهو الذي ذهب إليه خليل ولذا اقتصر

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٨١