تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنصرت على المعتمد لأنها تقر على ما انتقلت اليه قاله عج في شرح خليل

قوله ( هذا قول أكثر أهل العلم ) ومقابله ما روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يجوز نكاح الكتابية الحرة محتجا بآية البقرة فقال لا أعلم شركا أعظم من قولها أن ربها عيسى قال في الذخيرة لما شرف أهل الكتاب بالكتاب ونسبتهم إلى المخاطبة من رب الأرباب أبيح نساؤهم وطعامهم وفات غيرهم هذا الشرف بحرمانهم

قوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب الخ ) أي الحرائر أو العفائف الكتابيات قوله ( سواء خاف على نفسه العنت أم لا ) عجز عن صداق الحرة أولا وسواء كانت مملوكة لمسلم أو لكافر وسواء كان ممن يعتق عليه ولده أم لا قوله ( طولا ) أي فضلا من المال قوله ( المحصنات ) أي الحرائر قوله ( فما ملكت الخ ) أي فلينكح مملوكة من الأماء المسلمات قوله ( ولأن في نكاحهن استرقاق الولد للكفار ) لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية وأباه في الدين والنسب لكن تلك العلة لا تظهر إلا إذا كان السيد كافرا

تنبيه يفسخ النكاح حيث تزوج الأمة اليهودية أو النصرانية أو الحرة المجوسية ولو ولدت الأولاد ويرجم الزوج في نكاح المجوسية بخلاف لو تزوجت الحرة المسلمة بمجوسي أو بكافر غيره لم تحد وإن تعمدت والفرق أن اسناد النكاح إلى الرجل على جهة الحقيقة وإلى المرأة على جهة المجاز والحقيقة الضعيفة وانظر في نكاح الأمة هل يحد أم لا واستظهر أنه لا حد لحل وطء الأمة في الجملة دون المجوسية قوله ( ولا تتزوج المرأة عبدها ) وإذا وقع ونزل فإنه يفسخ بغير طلاق لأنه متفق على فساده قوله ( سلطنة الزوجية ) أي ولاية الزوجية قوله ( ولا عبد ولدها ) المراد بالولد الجنس فيشمل ابن ابنها وإن نزل ويشمل الأنثى أيضا قوله ( إذ لو مات لورثته ) هذا التعليل موجود في تزوج الرجل أمة والده مع أنه ماض قوله ( ولا يتزوج الرجل أمته ) لا فرق بين

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٨٠