بها لا تحرم عليه به أصولها ولا فروعها بل يحل له التزوج بأمها أو ابنتها التي لم تخلق من مائه لحرمتها عليه ومن باب أولى يجوز لأصله وفرعه نكاح تلك المرأة من ذلك ما مثل به في المدونة قوله ( فأكثر الشيوخ رجح ما في الموطأ ) وهو المعتمد لأن كل أصحاب مالك عليه خلا ابن القاسم قوله ( وأفتى بالتحريم إلى أن مات ) فإن قلت كيف يكون الراجح ما في الموطأ وهو عدم التحريم بالزنا مع رجوع الإمام عنه مع أن المرجوع منه لا ينسب إلى قائله فضلا عن كونه راجحا فالجواب أن أصحابه أخذوا من قواعده أن المعتمد عدم التحريم فصار عدم التحريم مذهبا ل مالك وإن كان قوله مخالفا له ولا شك أن ما يستنبطه أصحاب الإمام من قواعده من المسائل ينسب إليه وإن لم يقله ولا تكلم به قوله ( الكوافر ) جمع كافرة قاله بعض المفسرين رحمه الله قوله ( الشرك ) أي أهل الشرك قوله ( والصابئة ) قوم عدلوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة قوله ( وعبدة الأوثان ) جمع وثن قال في المصباح الوثن الصنم سواء كان من خشب أو حجر أو غيره وقوله أو غيرهم أي كعابد الشمس والقمر كما أفاده تت
قوله ( ممن اعتقد أن مع الله شريكا ) يرد على ذلك ما قاله الله تعالى في حق النصارى ثالث ثلاثة وفي حق اليهود عزير ابن الله تدبر
قوله ( ويحل وطء حرائرهن ) ظاهر عبارة المصنف لتعبيره بيحل جواز نكاحهن من غير كراهة وقول ابن القاسم
ويمكن أن يكون أراد بالحل عدم الحرمة فلا ينافي الكراهة ومشى عليها العلامة خليل لأنها قول مالك وتتأكد الكراهة بدار الحرب وأنما كرهه مالك لأن الزوج ليس له منعها من أكل الخنزير ولا من الذهاب إلى الكنيسة وهذا ربما يؤدي إلى تربية الولد على دينها وأيضا ربما تموت وهي حامل فتدفن في مقبرة اهل الشرك والولد الكائن في بطنها محكوم له بالإسلام والظاهر أن هذا الخلاف جار في قوله ويحل وطء الكتابيات بالملك قوله ( سواء كانت الخ ) وكذلك لو كانت تظهر إحداهما وتخفي الأخرى وأما لو كانت تظهر احداهما وتخفي المجوسية فلا يجوز نكاحها وكذلك يجوز نكاح المجوسية إذا تهودت أو