لو قدرت السيدة ذكرا لم يحرم عليه وطء جاريته قوله ( فيحرم الجمع ) المناسب لحرم الجمع قوله ( في العقد والحل ) أي حلية الوطء فإن جمعهما في العقد بطل النكاحان وفسخا أبدا وإن حصل دخول بهما بلا طلاق ولا مهر لمن لم يدخل بها إن جمع بينهما في الحل فإن علمت الأولى فسخ نكاح الثانية وثبت نكاح الأولى ومثل العلم لو صدقت المرأة أنها ثانية وإن اختلفا القول للزوج بيمين ليسقط عنه نصف الصداق ويفسخ نكاح من ادعى أنها ثانية لكن بطلاق وإن لم تعلم الأولى من الثانية ولم يدع الزوج العلم بأولية إحداهما فإنه يفسخ نكاحهما قوله ( فمن نكح امرأة ) أي عقد عليها قوله ( بمجرد العقد عليها ) لو قال بمجرده لكفى إلا أنه قصد الإيضاح قوله ( على آبائه ) أي أصوله وقوله وأبنائه أي فروعه قوله ( بمجرد العقد عليها ) لا حاجة له قوله ( لغير الوجه ) ومثل الوجه الكفان قوله ( أو ملك يمين الخ ) خروج لغير الموضوع لأن الموضوع أنه عقد على الأم قوله ( الدخول بها ) أو وطؤها قوله ( والنظر للوجه ) أي بلذة ومثله اليدان قوله ( غير عالم ) راجع لهما وليس قصده الحصر فيهما بل الضابط أن يتزوج فاسدا مجمعا عليه لكن يدرأ الحد كأن يتزوج بمعتدة أو خامسة أو ذات محرم غير عالم ويتلذذ بها فيحرم عليه فرع كل واحدة من المذكورات وأصلها ولو حمل الشبهة من النكاح على من وطىء امرأة يظنها زوجته لكان أولى اذا قوله بنكاح يشمل الفاسد وما فسر به شبهة الملك لا يفيد حكم ما إذا وطىء امرأة يظنها أمته وقد قالوا أن وطء الغلط ينشر الحرمة ولم يفرقوا بين قوله غلطا في نكاح أو ملك قاله عج
قوله ( ولا يحرم بالزنا حلال ) المعنى أن من زنى بامرأة ولو تكرر زناه