بالمخاطبين وقوله ووقع عطف تفسير وقوله وأزاله الإسلام أي أبطله الإسلام أي أبطل استمراره قوله ( فإن الله يغفره ) أي يمحوه من الصحف قوله ( والإسلام يجبه ) أي يقطعه أي يمحوه من الصحف بحيث صار لا يؤاخذ به والدليل على أن المراد فإن الله يغفره مع أن المتبادر إلا ما قد سلف فليس بحرام قوله أن الله كان غفورا رحيما نعم قد استشكل ما ذكر بأنه حيث كان شريعة قوم لا يؤاخذون به حتى يقال الإسلام يجبه فتدبر فقوله وإنما كانت أي نكاح منكوحات الخ وأنث باعتبار كونه خصلة وقوله جاهلية أي منسوبة للجهل لكونها ناشئة عنه وقوله وفاحشة أي بالغة في القبح كما في بعض المفسرين قوله ( كان شرعا لمن قبلنا ) ظاهره حتى عيسى قوله ( وقال تعالى ولا تنكحوا ) ولو كان العقد فاسدا حيث اختلف فيه ولو لم يحصل من الأصل تلذذ به وحرمة حليلة الأب على الابن ولو كان عقد الأب عليها في حال صغره وقيدنا الفاسد بالمختلف فيه لأن المجمع عليه لا يحرم إلا وطؤه إن درأ الحد ومثل حليلة الأصل موطوءته بالملك حيث تلذذ بها الأصل ولو مستندا لعقد فاسد حيث كان مختلفا فيه ولا بد أن يكون التلذذ بعد البلوغ
تنبيه مراده بالآباء الجنس فيدخل الجد وإن علا
قوله ( لأنه أب ) أي فيكون داخلا في الآباء فلا يكون من مقابلة الجمع بالجمع المقتضية للقسمة على الآحاد قوله ( ومعناه ما تقدم قبل الإسلام ) أي فإنكم لا تؤاخذون به قوله ( إلا ستا ) صوابه خمسا كما هو ظاهر قوله ( وجعل السابعة الخ ) أنت خبير بأن المحرمة بالصهر هي المحرمة بسبب عقد أصلك أو فرعك عليه أو عقدك على غيرها كأم الزوجة وبنتها وأما المحرمة بالجمع فلا ينطبق هذا الضابط عليها والجواب أن المصنف غلب المحرم بالصهر على المحرم بالجمع قوله ( ومنهم من جعل الخ ) هذا هو المتعين قوله ( والمحصنات ) أي يحرم نكاح ذوات