الجسد مع انتفائهما وأما التلذذ بالكلام فإنه غير محرم اتفاقا
وقال عج وظاهر المصنف كغيره حرمة الفصول بالتلذذ ولو كانت الأم وقت التلذذ صغيرة جدا فليس كنقض الوضوء اه
قوله ( فإن لم تكونوا دخلتم بهن ) الحاصل أن العقد على البنات يحرم الأمهات ولو فاسدا حيث اختلف فيه والتلذذ بالأمهات بعد العقد عليهن يحرم بناتهن ولعل الحكمة في ذلك قوة محبة الأم للبنت بخلاف العكس قوله ( وحلائل الخ ) المراد من عقد عليهن الأبناء أي مطلق الفروع وأن سفلت ولو فاسدا حيث اختلف فيه ولو كان المعقود له صغيرا جدا وأما لو كان متفقا على فساده فلا يحرم إلا إذا تلذذ وكذلك يحرم حلائل أبناء البنات قوله ( تخصيص ) أي مخصص أو ذو تخصيص لقوله أبناؤكم وقوله ليخرج من عمومه أي من عموم أبنائكم الأبناء بالتبني وقوله وكان ذلك أي حرمة حلائل الأبناء بالتبني المفهومة من المقام في صدر الإسلام أي في الجاهلية وصدر الإسلام قوله ( من الرضاع ) صفة للإبن أي فالابن من الرضاع حكم ابن الصلب في حرمة حليلته قوله ( والمشهور ) أي أنه اختلف في أمة الابن والمشهور من المذهب أنها لا تحرم على الأب حتى يطأها الابن أو يتلذذ بها وسبب الخلاف هل يصدق عليها بالملك أنها حليلة أو لا يصدق إلا بعد الاستمتاع بها أفاده في التحقيق قوله ( حتى يطأها الابن أو يتلذذ ) أي حيث تلذذ بها بعد بلوغه على المعتمد لأن ما يحصل فيه التحريم بالعقد وهو التحريم بالمصاهرة لا يشترط في المعقود له البلوغ بخلاف ما يتوقف فيه التحريم على التلذذ فيشترط فيه بلوغ المتلذذ من زوج أو مالك ولا بد من تحقق التلذذ وأما لو حصل فيه الشك فأشار اليه العلامة خليل بقوله وأن قال الابن نكحتها أو وطئت الأمة عند قصد الأب ذلك وأنكر ندب التنزه وفي وجوبه أن فشا تأويلان
قوله ( سواء كان نكاح ( ( ( بنكاح ) ) ) أو ملك ) أو مانعة خلو تجوز الجمع أي فيصدق بصورة ثالثة أي بأن تكون واحدة بنكاح وأخرى بملك فيمتنع أيضا
قوله ( أما الجمع للاستخدام ) وكذلك المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إذا جمعهما للاستخدام فيجوز وكذلك لو جعل واحدة للوطء وواحدة للخدمة فإنه جائز قوله ( إلا ما قد سلف ) أي إلا الجمع الذي قد سلف وقوله استثناء منقطع أي لأن الجمع الذي قد سلف لم يكن داخلا في المستثنى منه الذي هو الجمع المستقبل المتعلق