قبلها وقبل الأب وأما من قبل الأب فقط فلا تحرم خالة الخالة وذلك لأن خالتي إذا كانت أخت أمي لامها أو شقيقتها فقد اجتمعت مع أمي في أمها فهي فرع أصلي الأولى فتحرم خالتها وأن كانت أخت أمي لأبيها فأمها وأخت أمها أجنبية مني فليست فصل أصلي قوله ( سواء كانت المرضعة بكرا الخ ) أي ولو كانت غير بالغ بل لو كانت خنثى مشكلا قوله ( أو ميتة ) أي حيث كان في ثديها لبن ولو مع الشك على الاظهر قوله ( وأخواتكم من الرضاعة ) المراد بالأخوات التي من الرضاع بنات المرأة المرضع عليها وليس بالمراد بهن من رضع هو وإياها فقط لأنه يقتضي أنها لو كانت أرضعت بنتا قبله يجوز له أخذها وليس كذلك هذا معنى قول الشارح كان الرضاع في زمن واحد بأن صاحبتك في الرضاع وقوله أو في أزمنة أي بأن أرضعت قبل أن ترضع أو بعد أن رضعت قوله ( فرع ) أي لذلك الأصل قوله ( والفروع ) أي فروع الأصول قوله ( وأمهات نسائكم ) سواء عقد له عليها في حال بلوغه أو صباه قوله ( وجمهور أهل العلم الخ ) وغيرهم ك علي وابن عباس رضي الله عنهما فقد قالا أن قوله عز وجل اللاتي دخلتم بهن شرط في هذه وفي الربيبة فإذا تزوج رجل امرأة فطلقها ( ( ( طلقها ) ) ) قبل أن يدخل بها فيجوز له أن يتزوج بأمها قوله ( إذا ولي الخ ) أي تقول ذلك إذا ولي أمرها أي فمعنى مربوبة مولى أمرها ورجوعه للماضي ظاهر وللمضارع بأن يراد إذا استمر على ذلك أقول فحينئذ قوله تعالى اللاتي الخ
وصف كاشف بالنظر لذلك وحينئذ فقضية ذلك أن يقول الشارح هذا خرج مخرج الغالب لأن ولاية الامر أغلبية والجواب عن ذلك ما أفاده بعضهم بعد أن ذكر أن ولاية الامر أغلبية بقوله ثم اتسع في ولد الزوجة فسمي ربيبا إذا كان ذكرا أو ربيبة إذا كان أنثى وأن لم يحصل تربية أقول فالوصف بهذا الاعتبار يكون مخصصا وصح عدم ذكره لخروجه مخرج الغالب قبل قوله ( لا مفهوم له ) المناسب التفريع أي فلا مفهوم له قوله ( إجماعا ) أي الآما روي عن علي رضي الله عنه أنها لا تحرم إذا لم تكن في الحجر وقال تت خرج مخرج الغالب عند الفقهاء وقال أهل الظاهر إنما