تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحد كما لو نكح معتدة غير عالم

قوله ( بعد البناء ) أي المتفق على فساده ولو تكرر وطؤه وأما المختلف في فساده وطلقت بعد الوطء فإن تكرر وطؤه بحيث ثبت النكاح حلت وأما لو طلقت بعد أول وطأة ففي حلها تردد مبني على أن النزع هل هو وطء أولا وإنما حصل التحريم بالوطء دون التحليل احتياطا من الجانبين قوله ( ثلاثا ) أو اثنتين إن كان عبدا قوله ( ولا يحصن به الزوجين ( ( ( الزوجان ) ) ) ) كذا فيما بيدي من نسخ هذا الشارح وهو غير صواب ونسخة التحقيق

ولا يحصن به الزوجان وهو الصواب وأفاد تت أن للمصنف نسختين النسخة التي في التحقيق ونسخة ولا يحصن الزوجين باسقاط به وهي ظاهرة أيضا قوله ( مفسر الخ ) أي بأن يحمل ما تقدم على ما إذا كان صحيحا أو مختلفا في فساده على ما تقدم قوله ( وسبعا بالرضاع والصهر ) أي بعضهن بالرضاع وبعضهن بالصهر وهي قرابات الزوجة وحليلة الأب وحليلة الابن فالذي حرمه الله بالرضاع اثنتان الامهات والاخوات وبقية السبع حرمه الله بالصهر وبقية ما يحرم بالرضاع تمام السبع مأخوذة من السنة قال صاحب القبس المحرم بالصهر أربع زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وابنتها

قوله ( في رحم ) أي وهي الأخت للأم فالمشاركة في الصلب هي التي للأب والتي فيهما معا هي الشقيقة

قوله ( مع أبيك ) أي أو جدك وعمات الآباء وعمات الأمهات وعمة العمة تحرم عليك إن كانت من قبل الأب أو من قبله وقبل الأم وأما من قبل الأم فلا تحرم قاله تت

وقوله إن كانت الخ أي العمة فالضمير راجع للعمة لا لعمة العمة وقوله وأما من قبل الأم الخ صحيح لأن أخت أبي من أمه أبوها أجنبي وأخته كذلك فليست بأصلي ولا فرعي ولا زوجة واحد منهما ولا فرع أصل من أصولي قاله عج

وعمة العمة من قبل الأب أخت الجد لأبيه ومن قبلهما معا أخته شقيقة قوله ( وخالاتكم ) وخالة الخالة تحرم إن كانت الخالة من قبل الأم أو من

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٧٢