تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذ قد تزوج أختها للبعيد فيجعل عليه من الصداق ما هو أزيد من صداق المثل لغناه قوله ( من مثله ) أي مع مثله قوله ( كالنكاح بغير ولي ) أو كان الولي صبيا أو أنثى أو رقيقا أو وقع العقد في العدة أو الإحرام أو كان صريح شغار أو وقع لأجل فإنه يفسخ ولو بعد الدخول لكن المتفق على فساده بغير طلاق والمختلف فيه بطلاق فإن فسخ قبل البناء لا شيء فيه قوله ( ففيه المسمى ) أي إذا كان الزوج ممن يعتبر دخوله وبناؤه لا إن كان صبيا فوطؤه كالعدم لا يلزم به صداق والتي لم يدخل بها وإن كانت لا تستحق الصداق إلا أنها تعاض المتلذذ بها أي تعطي شيئا وجوبا بحسب ما يراه الإمام أو نائبه أو ( ( ( وجماعة ) ) ) جماعة المسلمين بقدر حاله وحالها وظاهره ولو في النكاح المتفق على فساده كذا قال بعض شراح خليل فظهر أنها لا تستحق الصداق إلا إذا وطىء الزوج البالغ وتصادقا عليه فإن تصادقا على نفيه فلا صداق لها وعند التنازع فالقول قول الزوجة في خلوة الاهتداء

تنبيه إذا كان النكاح مختلفا في فساده فلا بد في فسخه من حكم حاكم فإن عقد على من نكحت فاسدا مختلفا في فساده قبل الحكم بفسخه فلا يصح العقد وأما المتفق على فساده فلا يتوقف فسخه على حكم فيفسخ بغير طلاق ولو لفظ فيه بالطلاق

قوله ( الحرمة ) بضم الحاء وكسرها كما في المصباح قوله ( لأن المختلف في فساده تقع الحرمة بعقده على ما في المختصر ) أي فيكون المصنف موافقا لما في المختصر أي ويحتمل أن يكون مخالفا له أي بأن يرجع الضمير للفاسد من حيث هو أي فيكون المختلف في فساده كالمتفق على فساده في أن التحريم إنما يكون بالوطء هذا ملخص ما في التحقيق مثال المختلف في فساده نكاح المحرم والشغار فيحرم عليه بالعقد أمهاتها وتحرم على آبائه وأبنائه ويحرم عليه بوطء الأم بناتها وأما المجمع على فساده فلا ينشر الحرمة إلا وطؤه بشرط أن يدرأ

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٧١