قوله ( كالنكاح على عبد آبق ) وأدخلت الكاف النكاح على جنين أو يتزوج امرأتين ويجعل لهما صداقا واحدا إذ لا يدري ما ينوب كل واحدة منهما وثمرة لم يبد صلاحها على التبقية فإن كان على القطع جاز أفاده في التحقيق قوله ( ولا بما لا يجوز بيعه ) أي في حالة من الحالات فهو عطف مغاير لأن ذات الآبق تباع لو كان غير آبق وكذا لا يجوز بما لا يجوز بيعه وأن حل تملكه كجلد الأضحية وكلب الصيد أو تضمن اثباته رفعه كدفع العبد في صداق زوجته فإنه يفسخ وتملكه بعد البناء قوله ( فإن وقع شيء من ذلك ) أي من الذي جر إلى غرر في الصداق وبما لا يجوز بيعه قوله ( واستحبابا الخ ) ضعيف والمعتمد الأول قوله ( نكاح الدرهمين ) لا مفهوم للدرهمين بل حيث كان ناقصا عن ربع دينار أو ثلاثة دراهم وقال بعض شراح خليل أن نكاح الدرهمين لقب عندهم لكل ما نقص الصداق فيه عن ثلاثة دراهم أو ربع دينار ومثل ذلك دعوى الزوج الرضاع المحرم وأنكرته الزوجة فيفسخ وعليه نصف الصداق وكذا إن حصلت فرقة بين متلاعنين قبل البناء فعلى الزوج نصف الصداق قوله ( في الحال ) أراد بالحال الدين والحسب والنسب أي محافظة على أصول دين الإسلام من صلاة ونحوها هذا معنى الدين والحسب هو ما يعد من مفاخر الآباء كالكرم والمروءة وكذا يعتبر الزمن والبلد وهذه الأوصاف إنما تعتبر إذا كان يرغب في وجودها وإلا فلا تعتبر كما إذا كانت ذات المال والفقيرة سواء لكن هذا ظاهر إذا وقع العقد في بلدها فلو كان منشؤها بلدا غير البلد الذي وقع به العقد وهما مختلفان كالريفية تحل بمصر قال البرموني لا أحفظ في ذلك نصا وهذه الأوصاف إذا اعتبرت تعتبر يوم العقد بالنسبة للنكاح الصحيح ويوم الوطء بالنسبة للفاسد لأنه يوم الفوات لا فرق بين متفق على فساده أو مختلف فيه وكذا فيما خلا عن عقد كوطء الشبهة فإنه يعتبر يوم الوطء فإن لم تعلم هذه المذكورات فباعتبار أختها الموافقة لها فيها إذا كانت شقيقة أو لأب لا أمها ولا أختها لأمها لأنهن من قوم آخرين فقد تكون قرشية وأمها من الموالي قوله ( إذ يزوج الفقير لقرابته ) أي إذ قد تزوج أختها للفقير فيجعل عليه من الصداق ما هو أقل من صداق مثلها لكونها قريبة له
وقوله والبعيد أي