تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزوجين وكذا الفسخ الواقع في الاستبراء ( ( ( استبراء ) ) ) بغير طلاق للاجماع على فسخه ويجب لها المسمى بالدخول قوله ( قبل الفسخ ) أي إذا حصل موت قبلى ( ( ( قبل ) ) ) الفسخ قوله ( ويتأبد تحريمها ) أي بشرط كونها معتدة من وفاة أو طلاق بائن وكما تحرم عليه تحرم على أصوله وفروعه

تنبيه مثل المعتدة في حرمة خطبتها ونكاحها المحبوسة للاستبراء من زنا أو غصب أو غلط ولو من مريد النكاح إلا تأبيد التحريم فمشروط بكون الاستبراء من غيره

تتمة المرأة المحبوسة أما من نكاح أو ملك أو شبهة نكاح أو زنا أو غصب فهذه ستة تضرب في مثلها بست وثلاثين صورة فيتأبد التحريم في ستة عشر وهي ما إذا طرأ نكاح أو شبهته على واحد من الستة فهذه اثنا عشر وأما لو طرأ وطء مستند لملك أو شبهته على نكاح أو شبهة نكاح فهذه أربعة تضم للأثني عشر وأما إذا طرأ زنا أو غصب على الستة فلا تأبيد فهذه اثنا عشر أو ملك أو شبهة ملك على ملك أو شبهة ملك أو زنا أو غصب فكذلك فهذه ثمانية تضاف للأثني عشر فالجملة عشرون فإذا أضيفت إلى الستة عشر تجدها ستة وثلاثين وإذا نظرت لصور المقدمات تزيد قوله ( كما إذا لم يدخل بها ) أصلا أي ولا حصل منه مقدمات لا قبل ولا بعد وأنما حصل مجرد عقد وفسخ فلا تأبيد ويجري هنا ستة صور وهي عقد طرأ على نكاح أو شبهته أو ملك أو شبهته أو زنى ( ( ( زنا ) ) ) أو غصب قوله ( إلى غرر في عقد ) لأنه لا يدري هل من له الخيار يمضي العقد أولا قوله ( كالنكاح على الخيار ) أي خيار التروي للزوج أو الزوجة أو لهما أو لغيرهما مؤجلا يوما أو أكثر أو مطلقا ويفسخ قبل الدخول وجوبا ويثبت بعده بالمسمي إذا سمى شيئا وكان حلالا وإلا فصداق المثل إلا خيار المجلس فإنه لا يضر على المعتمد قال الشيخ ولي فيه بحث مع قوله في باب الخيار أن اشتراط خيار المجلس في حال عقد البيع يفسده مع أنه يشدد في عقد النكاح ما يغتفر في مثله في البيع تأمله وأدخلت الكاف في قول الشارح كالنكاح على الخيار النكاح على اشتراط أن لم يأت بالصداق إلى أجل كذا فلا نكاح بيننا بل الكاف مدخلة نكاح المتعة كنكاح الشغار على قول أفاده في التحقيق

تنبيه إذا مات أحد الزوجين في نكاح الخيار قبل الفسخ لا إرث فيه لأنه من المتفق على فساده

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٦٩