تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تت

قوله ( يفسق ( ( ( يفسخ ) ) ) بطلاق على المشهور ) وقال سحنون أكثر الرواة أن كل نكاح مغلوب على فسخه فالفسق فيه بغير طلاق

قوله ( لا بعده ) وقيل بالفسق ( ( ( بالفسخ ) ) ) بعده قوله ( ولكل واحدة منهما الأكثر من مهر المثل ) وقيل لكل منهما صداق المثل قوله ( واختلف هل لها صداق الخ ) والراجح من الخلاف أن لها الأكثر من المسمى وصداق المثل واعلم أنه لا فرق بين أن تكون مجبرة كالبكر والأمة أو غير مجبرة كالأخت وكما يجري بين الأحرار يجري بين العبيد كزوج أمتك من عبدي على أن أزوج أمتي من عبدك ومحل فساد نكاح الشغار إذا توقف نكاح احدهما على نكاح الآخر وأما إن لم يتوقف وسميا لكل واحدة أو دخلا على التفويض فلا فساد وحكمة تسمية الوسط وجها لأنه شغار من وجه دون وجه فحيث أنه سمي لكل منهما صداقا ليس بشغار لعدم خلو العقد عن الصداق ومن حيث أنه شرط تزوج إحداهما بالأخرى فهو شغار وتسمية الأول واضحة والأخير كذلك

قوله ( إذا شرطا اسقاطه ) وفي معنى اسقاطه ارسالها له مالا على أن يدفعه لها صداقا فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل

قاله تت

وأفهم قوله شرطا اسقاطه أنهما لو سكتا عند العقد أو دخلا على التفويض باللفظ أو على تحكيم الغير في بيان قدره فلا فساد وهو كذلك

قوله ( فإن وقع فالمشهور أنه يفسخ ) أي بناء على أن فساده من جهة صداقه فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل على المشهور كما قال ومقابله قولان الأول يفسخ قبل وبعد بناء على أن فساده من جهة عقده الثاني لابن شعبان أن هذه الصورة كنكاح التفويض وعليه فلا يفسخ قبل البناء ولا بعده ويكون لها صداق المثل وقوله وفي فسخه بطلاق قولان

والراجح منهما كما قرر أنه بطلاق لأنه مختلف فيه وقوله لوجود الخلاف أي لأن ابن شعبان كما قلنا لا يفسخه مطلقا لا قبل ولا بعد فتدبر

قوله ( وهو النكاح إلى أجل ) ظاهر المصنف كخليل والمدونة وغيرها قرب الأجل أو بعد بحيث لا يدركه عمر أحدهما قوله ( أجل ) تصريحا وما

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٦٧