لم يسم الصداق أي لاحتمال عدم الموافقة عند تقديره قوله ( لا حرمة للفاسق ) المراد به المسلم الفاسق بجارحة وأما الفاسق بالاعتقاد كالقدرية فلا يتزوج منهم ولا يزوجوا نص على ذلك مالك في كتاب ابن المواز قوله ( فيجوز للصالح الخ ) اعلم أن الخاطب الأول إما صالح أو مجهول حال أو فاسق والثاني كذلك فيحرم في سبع ويجوز في اثنين وهما ما إذا كان الأول فاسقا والثاني صالحا أو مجهول حال
قوله ( لا يتناوله ) أي لا يتناول النهي عن الخطبة على خطبته قوله ( لا يجوز الخ ) فإن قلت الذمي أسوأ حالا من الفاسق عند الله فالجواب أن الفاسق على حالة لا يقر عليها شرعا
بخلاف الذمي فإنه على حال يقر عليه قوله ( وصرح الجزولي بمشهوريته ) أي وهو المعتمد قوله ( وهنا تنبيهات الخ ) الأول ركون وليها أو من يقوم عليها من أم أو غيرها كركونها إن لم يظهر منها الرد عند وصول الخبر إليها الثاني إذا خطب على خطبة غير الفاسق بعد الركون فإن العقد يفسخ إن لم يدخل بها لسهولة الفسخ حينئذ والفسخ بطلاق سواء قام الخاطب الأول أو تركه وإن دخل بها استمر النكاح لأن في فسخه بعد الدخول مفاسد ووجب عليه أن يستغفر الله تعالى ويتحلل صاحبه مما فعل وإذا استمر النكاح فإنه يعزر وينبغي التعزير على ذلك ولو حصل الفسخ لإقدامه على الأمر المحرم وفي الجلاب فإن خطب على خطبته وعقد على ذلك فسخ قبل الدخول وبعده ولها بعد الدخول المهر وعليها العدة وإن فسخ قبل الدخول فلا مهر لها ولا عدة عليها الثالث قال في الجلاب لا بأس أن يخطب المرأة جماعة مجتمعون ومفترقون ما لم توافق واحدا وتسكن اليه فيحرم ( ( ( فحرم ) ) ) على غير الأول أن يخطبها حتى يعدل الأول عنها اه
المراد منه
قوله ( نكاح الشغار ) وهل هو مشتق من الرفع تقول شغر الكلب إذا رفع رجله للبول وإنما يفعل ذلك عند بلوغه وهو موجود في المرأة عند الجماع أو من الخلو وهو رفع الصداق بينهما شغرت البلد خلت من الناس ولذا استعمل في النكاح بدون مهر كما في