تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرواية نقلا للحديث بلفظه قوله ( وكأنه أمر ) كأن للتحقيق وقوله أمر الصواب نهي قوله ( حرام ) أي النهي حرام فيه تسامح لأن الذي يوصف بكونه حراما الفعل المنهي عنه لا نفس النهي قوله ( بشرط إذا ركنا الخ ) اضافة شرط إلى ما بعده للبيان قوله ( أي الزوجان الخ ) تفسير للضمير في ركنا وتقاربا قوله ( أن تميل اليه الخ ) هذا في غير المجبرة لأنها هي المعتبر ميلانها وأما المجبرة فيعتبر ميلان مجبرها والحاصل أن ركون المجبر كاف ولو بسكوته ولو ظهر ردها وكذا ركون غيره ما لم يظهر ردها وكذا ركون أمها ما لم يظهر ردها ولا يعتبر رد أمها أو غير مجبرها مع ركونها وهذا إذا استمر الركون فلو رجعت أو وليها عن الركون قبل خطبة الغير لم تحرم خطبتها ولا يحرم على المرأة ولا على وليها الرجوع نعم هو مكروه لأنه من إخلاف الوعد وفسخ عقد الثاني قبل الدخول وجوبا بطلاق من غير مهر ولو رضي الأول بتركها للثاني والمراد بالدخول إرخاء الستور ولو أنكر المسيس ومحل الفسخ حيث استمر الركون أو كان الرجوع لأجل خطبة ذلك الثاني وإلا فلا فسخ فإن تزوجت الثاني وادعت هي أو مجبرها أنها كانت رجعت عن الركون للأول قبل خطبة الثاني وادعى الأول أن الرجوع بسبب خطبة الثاني ولا قرينة لأحدهما فالظاهر أنه يعمل بقول مجبرها وقولها لأن هذا لا يعلم إلا من جهتها وهو موجب للصحة بخلاف دعوى الأول قوله ( والتقارب اشتراط الشروط ) أي التقارب في النكاح اشتراط الشروط زاد في التحقيق بعد ذلك بحيث لم يبق بينهما إلا الايجاب والقبول اه

أي ولو كان الشرط مؤكدا كأن لا يضربها في عشرة وقوله وفي البيع معطوف على محذوف هو ما قدرناه أولا بقولنا في النكاح وسكت عن التراكن في البيع ويمكن أن يكون في عبارته حذف تقديره والتراكن في البيع كذلك أي أن يميل كل منهما لصاحبه قوله ( أن يشترط عليه الوزن ) أي يشترط البائع على المشتري وزن الدنانير مثلا ويتبرأ له الآخر أي المشتري من العيوب بأن يقول إذا وجدت عيبا رددته وهذا الشرط مؤكد ولا يستلزم تسمية الثمن لأن هذا الذي قاله ممكن وإن لم يسم قدر الثمن قوله ( ظاهر الخ ) غفلة عن قول المصنف وتقاربا المفسر باشتراط الشروط المقتضى لتسمية الصداق وقد يقال لا يلزم من اشتراط الشروط تسمية الصداق لقوله في التحقيق معللا للمشهور بأن النكاح ينعقد ويتم بدون تسمية صداق اه

قوله ( وهو كذلك على ما في المختصر ) وقيل ذلك جائز ما

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٦٥