تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالقمار

قوله ( على القمار ) أي بأجر قوله ( إلا إذا أدمن ) والإدمان أكثر من مرة في السنة

قوله ( والمدمن لا يخلو الخ ) تعليل لقوله تسقط عند الإدمان أقول لا يخفى أن المعتمد أنه حرام فإدمانه يسقط الشهادة وإن لم يلاحظ ذلك

قوله ( أما على وجه الندرة فيستحب له تركه ولا تسقط عدالته وبئس ما صنع ) هي صيغة ذم وشأنه أن يكون في الحرام فلعله استعملها في اللوم هنا والمعتمد أنه يجب تركه وأنه حرام لا مكروه ظاهره أنه إذا أدمن يكون الترك واجبا لأن معه سقوط الشهادة وهو مقتضى تعليلهم لسقوط الشهادة والعدالة بقولهم لأنه يؤدي إلى القمار والأيمان الكاذبة والاشتغال عن العبادة

قوله ( إن أمن من السلطان ) أي إما لكونه يرى جوازها أو لغرض له فيها

تنبيه وقع الخلاف في اللعب بالطاب والمنقلة وذكر بهرام في شرح المختصر الحرمة في الطاب وجعل مثله النرد وأما المنقلة فاستظهر بعض الكراهة فيها وكل هذا حيث لا قمار وإلا فالحرمة فيهما من غير نزاع

قوله ( الجلوس إلى ) أي عند وقوله بها أي بتلك المذكورات من الملاهي

قوله ( مخافة أن ينسب إليهم ) أي فقد تعرض لما يوجب التكلم فيه والواجب حفظ العرض

قوله ( وكذا يكره النظر ) أي كراهة تحريم قوله ( النظر إليهم ) أفرد الضمير في يلعب وجمعه في إليهم العائد على من مراعاة للفظها في الأول ولمعناها في الثاني وإن كان الأكثر مراعاة اللفظ

قوله ( اسم الخطر بعينه ) أي اسم الشيء المجعول بينهما والجمع أخطار مثل سبب وأسباب

قوله ( بالخيل والإبل ) أي بالخيل فيما بينهما وكذا الإبل أي أو بين الخيل والإبل

قوله ( بغير هذه الثلاثة ) أي كالحمير والطير والسفن والرمي بالحجارة إذا وقعت لغرض صحيح

قوله ( وشرط صحة السبق ) أي وبشرط أن يكون المجعول مما يصح بيعه

قوله ( وتبيين الموقف ) أي المبدأ

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٦٥٥