المشهور وليس مرتبطا بالتعميم الذي هو قوله سواء كان الخ وإن فهمه بعض الأشياخ لأن عبارتهم تدل على ما قررنا لا على ما فهم فقوله وعن ابن حبيب الخ مقابل للمشهور الذي هو ظاهر المدونة وبعد أن علمت ما قررنا فالمناسب أن يحذف قوله على المشهور لأن المشهور هو ما نقل عن ابن حبيب قوله ( وقال غيره الخ ) تقدم أن هذا من الصيغ الخمس التي هي محل الخلاف وأن الراجح فيها الجبر قوله ( وأن أحدهما كاف على ما في المختصر ) فيه شيء لأن الذي في المختصر أمره الأب بالإجبار وفرق بينه وبين الأمر بالتزويج قوله ( كل ذكر يدلي بنفسه ) كالابن وقوله أو بذكر مثله كابن الابن وقوله والاقوى تعصيبا يقدم فيقدم الأخ الشقيق مثلا على الأخ للأب قوله ( وقد قال قبل هذا ) أي ما يناقضه قوله ( والمقصود أن ما هنا يرد إلى ما تقدم ) بأن تقول الولي لا يكون من العصبة أي من ذوي الأرحام فلا ينافي أنه قد يكون غير عاصب بأن يكون كافلا أو حاكما قوله ( قال د ويخرج الخ ) يجعل الحصر إضافيا كما قررنا لا خروج قوله ( ومختصر الشيخ خليل ) فيه نظر لأن المختصر قال فكافل وهل أن كفل عشرا أو أربعا أو ما يشفق تردد وظاهرها شرط الدناءة أي فقد حكى القولين بل ظاهره العموم من حيث تقديمه على ظاهر المدونة وقد ضعف مذهبها اللقاني واعتمده غيره قوله ( في قدر الكفالة ) أي من حيث الاقلية فانطبق على ما يذكره بعد قوله ( وقيل غير ذلك ) أي فقيل العبرة بمدة يعد فيها مشفقا قوله ( بكسر الخاء ) أي وأما بالضم فهو كلام مسجع فيه حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ونحو ذلك قاله في التحقيق قوله ( روايتنا في هذا الموضع ) أي وأما غير هذا الموضع الذي هو قوله في باب البيوع ولا يسوم أحد على سوم أخيه
فيحتمل أنه كذلك ويحتمل خلافه والواقع فيما سيأتي للشارح الرفع والله أعلم وقال الأقفهسي الفعلان مجزومان على النهي هكذا