هذه المذكورات ويطلب إخراجه من حوزه بعد الاستغناء أو لا يتقيد الجواز قولان
قوله ( فإنه لا يجوز اتخاذه ) أي يكره إلا أن يخاف عليها في الدور منه
قوله ( وأجاز بعضهم اتخاذه ) وهو ظاهر لا ينبغي التوقف فيه
قوله ( بل للهو ) أي اللعب قوله ( فلا يجوز ) أي يكره وأما إذا اصطاده للتفكه أو لزيادة الأموال فإنه يجوز من غير كراهة قوله ( ويذكران ) تأييد للقول بالجواز قوله ( من الشيعة ) فرقة من الفرق الخارجين عن أهل السنة والجماعة فإن قلت ما يعتقدون قلت يعتقدون ويقولون كل من كان لا يحب عليا أكثر من الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر قوله ( ضاريا ) أي مجترئا أي له جراءة قوله ( ولا بأس بحصاء ( ( ( بخصاء ) ) ) الخ ) أي فهو جائز مستوي الطرفين قوله ( لما فيه من صلاح لحومها ) لأنه يطيبه وظاهر المصنف كغيره كان الخصاء بقطع الخصيتين أو سلهما مع بقاء الجلد
قوله ( قيل نهي تحريم ) أي النهي عن خصاء الخيل أي لأن ذلك ينقص القوة ويذهب النسل منها مع أن المقصود منها الركوب ومقابل
قيل ما حكاه صاحب التلقين من الكراهة فقد قال ويكره خصاء الخيل واقتصاره على الأول يفيد أنه الراجح إلا أن يكلب الفرس فيجوز خصاؤه
قوله ( ويكره الوسم في الوجه ) والكراهة على بابها كما قاله في التحقيق
قوله ( بالسين المهملة ) وأما بالشين المعجمة فهو الأثر كائنا ما كان لو سم كان أو لغيره فهو أعلم ولذلك روى المصنف بالوجهين بالسين المهملة والشين المعجمة وهي أصح في الرواية والأولى أصح معنى كما في التحقيق
قوله ( في الوجه ) أي وجه غير الآدميفقد ( ( ( الآدمي ) ) ) أنكر صلى الله عليه وسلم على من وسم حمارا في وجهه بالكي
قوله ( أي غير الوجه ) أي كالجمل والفرس والبقرة توسمها في رقبتها أو جنبها أو الغنم في أذنيها لئلا تختلط بغيرها ويعرفها مالكها بوسم اسمه عليها وهذا كله في الحيوان البهيمي وأما الآدمي فيحرم الوسم في وجهه وغيره كما قال تت
قوله