تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النظر في الشيئين الأولين إما فرض عين أو فرض كفاية

قوله ( على معرفة سمت القبلة ) أي معرفة طريق القبلة أي جهتها بأن تستقبل بوجهك القطب ثم تجعله على يسارك فما استقبلت فهو ناحية القبلة

قوله ( ما مضى وما بقي ) وفائدته لوقت أذان الصبح والإمساك في الصوم

قوله ( في ظلمات البر والبحر ) أي ظلمات الليل لهما أضافها إليهما بملابستها لهما أو مشتبهات الطريق

قوله ( وأما ما سوى ذلك ) المشار إليه ما تقدم من الأقسام الثلاثة فحاصل ما تقدم أن النظر فيها الموصل إلى معرفة القبلة أو أوقات الصلوات فرض عين أو كفاية وإلى جهة المسير إلى أمر يندب على ما تقدم أي وما سوى ذلك فما كان موجبا لنقصان الأهلة أو حصول الكسوف فمكروه ويزجر عن ذلك لأنه يوهم العامة أنه يعلم علم الغيب ومعتقد تأثيرها يقتل من غير استتابة إن كان مستسرا وإلا قتل بعدها ومن اعتقد أن الله هو الفعال عندها ولا يتخلف فيؤدب لأنه فاسق مبتدع ومن جوز التخلف مع ذلك فهو موحدنا ج إذا علمت ذلك فقوله فشيء لا يساوي صادق بالمكروه وغيره على ما بينا

قوله ( من الأحكام ) الأحكام عندهم الأحوال الغيبية المستنتجة من مقدمات معلومة هي الكواكب من جهة حركاتها ومكانها وزمانها وإذا علمت ذلك فعطف ما بعده عليه تفسير

قوله ( ويترك ) تكرار مع قوله ولا ينظر في النجوم قوله ( على جهة المنع ) أي الكراهة إلا أن يكون عقورا فيحرم

قوله ( فإنه يجوز اتخاذه ) أي يؤذن في اتخاذه لأنه قد يكون واجبا قال زروق إن حكم الصيد إن كان لقوته وقوت عياله فواجب والتوسعة عليهم مندوبة انتهى

أقول هو ظاهر إن توقف قوته وقوت عياله على الصيد

قوله ( لأجل حراسة زرع ) ونحو الزرع سائر الثمار قوله ( في الصحراء ) بالمد البرية وهي غير مصروفة والجمع صحاري بفتح الراء وكسرها وصحراوات ثم اختلف هل يتقيد الجواز بزمن

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٦٤٧