تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يأتي بالشر إلا أنت فلا يضره شيء وفي رواية أخرى لا يأتي بخير إلا أنت ولا يرفع الشر إلا أنت

قوله ( والغسل للعين ) أي وصفة الرقية بالعين إذا عرف العائن فليس المراد أن هناك غسلا معهودا أراد أن يبينه بل أراد صفة الرقية بالعين التي هي في الواقع غسل لا في الذهن

قوله ( أن يغسل العائن ) أي وجوبا ويجبر عليه إن امتنع من ذلك على المشهور إذا خشي على المعيون الهلاك ولم يمكن الخلاص إلا به وقيل يؤمر ولا يجبر وهو ضعيف وقوله ويديه وفي رواية بدل هذا وظاهر كفيه

قوله ( يعني ما يلي فرجه ) أي من الإزار

وقوله وهذا من حسن العبارة أي من العبارة الحسنة أي حيث لم يعبر باللفظ الذي يستحي منه وهو الفرج

وقوله ولطيف الإشارة أي الإشارة اللطيفة أي فذلك اللفظ إشارة إلى أن المراد ما يلي الفرج ولا يخفى ما في لطافتها من حيث قرب فهم ذلك المعنى بلفظ قريب فصيح

وهذا مما يتعبد به وإن لم يدرك سر ذلك

قوله ( ما يلي الجسد ) أي من المئزر وهو كقول عياض المراد بداخلة الإزار ما يلي الجسد من المئزر والجمهور أنه الطرف المتدلي الذي يلي حقوه الأيمن

قوله ( ومرفقيه ) ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين ومن لا إزار له فليغسل موضع طرف الإزار من أسفله

قوله ( صوابه العائن ) فيه نظر لأن الصب على المعان أي المصاب بالعين لا العائن وصفة صب القدح على المعان أن يصب عليه من فوقه ويقلب القدح أي وراء ظهره على الأرض فقد قال عج ثم يقوم الذي في يده القدح فيصبه على رأس المعين من ورائه على جميع جسده ثم يلقي القدح وراءه على ظهر الأرض

تنبيه من عرف أنه معيان وأنه كلما ينظر إلى شيء يصيبه فإنه يضمن كل ما أتلفه بعد التقدم بالإشهاد عليه عند القاضي حتى يقف القاضي على حاله وينبغي للإمام أن يسجن من عرف بهذا الأمر ويكون سجنه في منزل نفسه وينفق عليه من مال نفسه إن كان له مال وإلا فمن بيت المال وكذا من عرف أن يقتل بالحال

قوله ( وهل المنع منع تحريم ) تردد منه إلا أننا سنبين قريبا أن النهي تارة يكون نهي كراهة وتارة يكون نهي تحريم

قوله ( إلا في شيئين ) كذا في التحقيق والحاصل أن ابن رشد جعل القسم الثالث مستحبا كالأولين وجعله عبد الوهاب جائزا كما صرح به الشارح وبعضهم جعل

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٦٤٦