تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( وقيل كراهة تنزيه ) وهو المعتمد سواء كان بأجر أم لا واستحق كتب الوثيقة إن خف انتهى

ومحل الكراهة حيث لا يمنع مصليا ولا يقذره وأما ما يقذره كحجامة أو فصادة أو إصلاح النعالات القديمة أو يضيق على مصل فيحرم

قوله ( ونحوها ) أي كالتجارة أي لقوله تعالى وأن المساجد لله الخ وإطلاق هذه الإضافة يقتضي أن لا يعمل فيها إلا ما كان له تعالي

قوله ( فإن كان فيها نجاسة حرم ) ومثل ذلك إذا كان بهما ما يقذر ولو طاهرا وقوله وإلا كره أي إن كانتا طاهرتين أي ولم يكن بهما ما يقذر وفي الوضوء فيه قولان بالكراهة والجواز ورحا به كهو

قوله ( وكذا لا يأكل الخ ) أي ويكره نحو الفول مما يعفش ولا يقذر وإلا حرم

وقوله مما لا يلوث أي ولا يعفش

قوله ( بالسين المهملة ) زاد في التحقيق وقيل بالصاد

قوله ( إذا طحن ) زاد في التحقيق سواء كان ملتوتا بسمن أو عسل

قوله ( وأما ما يلوث ) أي ولم يكن فيه دسم أي كالبطيخ

قوله ( أو كان له دسم ) أي وشأنه أن يلوث

قوله ( ولا يقص الخ ) أي يكره وكذا حلق الرأس فيه قوله ( وإن أخذ في ثوبه ) أي بحيث لا ينزل منه شيء على الأرض لأنه لا يؤمن من سقوط شيء من ذلك بأرضه

قوله ( صرح ابن الحاجب بكراهة ذلك ) وكراهة قتل القمل حيث لم يطرح قشرها فيه وإلا حرم لأن ميتتها نجسة كما أن كراهة قتل البرغوث مع طرح قشره فيه حيث لا يقذره وإلا حرم وأما الطرح فيجوز طرح البرغوث وأما القملة فقيل بالحرمة وقيل بالكراهة واختاره عج

قوله ( فينبغي ) يحتمل أن المراد ينبغي الحرمة ويحتمل قوة الكراهة والظاهر الأول

قوله ( مفهومه أنه لا يرخص ) أي يكره قوله ( بات فيها للضرورة ) لأن الضرورات تبيح المحظورات فكيف المكروه هنا وسكت المصنف عن دابة الغريب والحكم أنه إن لم يجد محلا ولو بأجرة وخاف من اللصوص عليها فيجوز أن يدخلها المسجد كما يجوز أن يتخذ آنية للبول فيه إذا كان يخاف سبعا أو سبق بول فيه

قوله ( ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام ) أي

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٦٣٣