تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالتنحنح ونحوه في حال دخوله وخروجه خوف إطلاعه على ما يكرهه كما كان يفعل السلف ويكفي في الإذن حيث يطلب وجوبا أو ندبا أذن الصبي أو العبد حيث يوثق بإذنه لضرورة الناس

قوله ( ثم يسلم ) هكذا اختار ابن رشد البدء بالاستئذان

وقال غيره يقول السلام عليكم أأدخل ثلاث مرات فيقدم السلام واختلف في الأعمى هل يخاطب به أم لا قوله ( ويرغب في عيادة المريض ) في الاستذكار من عاد مريضا خاض في رحمة الله فإذا جلس عنده استقر فيها

ق وجاء أيضا من توضأ فأحسن الوضوء ثم عاد مريضا أبعده الله من النار سبعين خريفا

قوله ( وليس لذكره هنا مناسبة ) قال الشيخ في شرحه ولعل المصنف أعادها في الاستئذان دفعا لما يتوهم من جواز الدخول على المريض من غير استئذان لشدة حاجته إلى من يعوده

قوله ( ولا يتناجى الخ ) لما كان بين التناجي والدخول من غير استئذان مناسبة وهي الاشتراك في النهي ذكر مسألة التناجي عقب مسألة الاستئذان والتناجي هو التسارر بالكلام ليخفي ذلك عن الغير كذا قال ابن عمر

والنهي نهي حرمة إن خشي المتناجيان أن صاحبهما يظن أنهما يتحدثان في غدره كان في حضر أو سفر ونهي كراهة إن أمنا من ظنه ذلك كان في حضر أو سفر قاله في التحقيق

وفي معنى التناجي الكلم بغير العربية مع من يعرف بحضرة من لا يعرف سوى العربية

قوله ( ثلاثة فما فوق ) يفهم منه أن الاثنين ليس بجماعة عنده مع أنهما جماعة عند مالك

قوله ( ع وهو المشهور ) ومقابله ما قاله صاحب القبس من أن تناجي الجماعة دون الجماعة أما مكروه أو حرام

وقوله وقد قيل الخ أي وقد قالوا

قوله ( مثلا ) لا حاجة له وذلك أن ما زاد على اثنين أولوى ( ( ( أولى ) ) ) ولفظة مثلا يؤتى بها في مقلم ( ( ( مقام ) ) ) ربما يتوهم منه الحصر وهذا لا يتوهم

قوله ( ع هو المشهور ) أي فهو تقييد للنهي السابق ومقابل المشهور أنه لا يجوز وإن أذن لهم قوله ( الهجرة ) أي الهجران

وقوله قد تقدم أي فلا حاجة لإعادته وإن كان الأنسب تأخيره لما بين الهجران والتناجي من المناسبة وهي المشاركة في النهي

قوله ( معاذ بن جبل ) عمره ثلاثون سنة وقيل ثمانية وعشرون سنة قوله ( أعلمكم بالحلال والحرام ) اعلم أن هذا لا يقتضي تفضيله على الخلفاء

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٦٢٤