كأن يقول المبتدى ( ( ( المبتدئ ) ) ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيرد مثلها ولا يزيد شيئا
قوله ( وقوله تعالى ) دليل لقوله سنة مرغب فيها ولا يخفى أن الآية ليس فيها ما يفيد خصوص السنة فضلا عن الترغيب
قوله ( فسلموا على أنفسكم ) فابدؤوا ( ( ( فابدءوا ) ) ) بالسلام على أهلها الذين هم منكم دينا وقرابة أو بيوتا فارغة فقولوا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا يخفى أنه قد حصل بهذا الاستدلال فقوله الآية لا حاجة له
قوله ( أو غيره ) أي وإنما اقتصر المصنف على الرجل لأنه الغالب في التصرف
قوله ( بصيغة الجمع ) فلو قال السلام عليك لم يكن مسلما
قوله ( واحدا أو أكثر ) ذكرا كان أو أنثى
قوله ( لأن الواحد كالجماعة ) أي لأن المسلم عليه وإن كان واحدا إلا أنه كالجماعة من حيث وجود الحفظة معه لا يخفى أن ظاهره أن الملائكة لم يكونوا مسلما عليهم لا قصدا ولا تبعا وإنما المسلم عليه ذلك الواحد والظاهر أن يقول لأن المسلم عليه في الحقيقة جماعة لوجود الحفظة
قوله ( وظاهر كلامه أنه لا بد ) أي فلو قال سلام عليك فلا يكفي هذا ظاهره أي وهو المعتمد فحينئذ فالحاصل أنه لا بد من تعريف سلام الابتداء والإتيان بميم الجمع لأنه الوارد في الحديث خلافا لمن قال يكفي أن يقول سلام عليكم
قوله ( ويقول الراد الخ ) كلام المصنف هذا يفيد أنه له أن يقتصر في الرد علي وعليكم السلام ولو كان المسلم أتى بأكثر من ذلك كقوله السلام عليكم ورحمة الله أو مع زيادة وبركاته وهو ما يفيده التلقين حيث قال إن زاد لفظ الرد على الابتداء أو نقص جاز ونحوه في المعونة
قوله ( وعليكم السلام ) مسمعا لمن سلم عليه عند الإمكان وتكفي الإشارة إلى الأصم ولا يرد عليه باللفظ إلا إن كان يفهم منه كالإشارة
قوله ( بواو التشريك ) أي كأنه قال علي السلام وعليكم السلام فيصير الراد مسلما عليه مرتين
وظاهر عبارته أنه لو أجاب بغير واو لا يكون مجيبا ولا يسقط الفرض عنه لأنه مخالف للسنة وبه قال بعض الفقهاء والذي عند الأكثر أنه يسقط لكن الإتيان بها أولى لأن الكلام معها جملتان
وقال الشيخ ويظهر لي أنه يكفي أن يقول في الرد وعليك السلام بحذف الميم لأنه يجوز في الصلاة وأما سلام عليك بتنكير السلام وحذف ميم عليكم وتقديم لفظ السلام فلا يكفي ولا يضر اللحن فيما يظهر
قوله ( والذي في الذخيرة ) أتى به إشارة إلى أن للمصنف