تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله ( أي ممنوع ) تفسير للهو المشهور لا أنه تفسير لمشهور ويحتمل أن يفسر مشهور بظاهر بحيث يخالطه المدعو وهو مما يحرم حضوره

قوله ( أي ممنوع ) تفسير للمنكر البين لا أنه تفسير للبين أو معناه ظاهر بحيث إلى آخر ما تقدم

قوله ( وفرش الحرير ) كان الجلوس يحصل منك أو من غيرك بحضرتك ومثل ذلك الاتكاء على وسائد منه ولو وضع حائل عليه أو كان صورة محرمة وأما إذا لم يكن منكر بل كان لعب مباح من ضرب غربال وغناء خفيف فلا يباح التخلف لأجله ولو كان المدعو من ذوي الهيئات

قوله ( وأنت في الأكل بالخيار ) أي إن شئت أكلت وإن شئت لم تأكل نعم يندب الأكل وليس المراد بأكل اللقمة قدر الخيارة كما فهم ذلك بعض القاصرين نبه عليه بعض شراح المختصر

قوله ( فلا تأكل ) أي يحرم الأكل

قوله ( وإن حلف بالطلاق ) ويلزمه القضاء إن أفطر لأنه من العمد الحرام

تنبيه لا يجوز لأحد حضور وليمة إلا بإذن

قوله ( لكثرة زحام ) وكذا يباح التخلف إذا حضر من يتأذى به المدعو أو خص الفاعل بها الأغنياء أو كان بحيث إذا جلس جماعة للأكل تقف جماعة على رؤوسهم ( ( ( رءوسهم ) ) ) ينظرون لهم أو كان الباب مغلوقا بحيث لا يدخل إلا بإذن إلا أن يكون الغلق لخوف من طفيلي أو كانت الوليمة لكافر

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٦١٥