تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولا إلا أنه يتأكد الندب لمريد الصلاة

قوله ( دسما ) الدسم الودك وتقدم تفسير الودك وانظر لم لم يجعل هذا تكرارا مع قوله وتنظف فاك بعد طعامك فإن الطعام يشمل اللبن وغيره وقد فسر تنظيفه فيما مر بالمضمضة والسواك

قوله ( وكره غسل اليد الخ ) غسل اليد بالطعام أن يجفف يده بالطعام أو يجعل الطعام في الماء ويدلك يده بذلك

قوله ( أو بشيء من دقيق القطاني ) من عطف الخاص على العام لأنه منه وأفردها بالذكر لأن دقيقها لا يؤكل إلا في المسغبة فربما يتوهم خفتها

قوله ( وهي ما يتخلص ) أي وأراد نخالة القمح لأن فيها شبها من الطعام وقد تؤكل في سني المجاعة وأما نخالة الشعير فلا كراهة في الغسل بها

قوله ( بالجواز ) وهو مروي عن مالك فإنه قال في الجلبان والفول وما أشبهه لا بأس أن يتوضأ به ويتدلك به في الحمام وبدليل أن الصحابة كثيرا ما كانوا يمسحون أيديهم من الطعام بأقدامهم التي هي محل الأقذار والأوساخ

وقوله والكراهة أي لإهانة الطعام وقد تقدم أنها تنزيهية والمعتمد الكراهة وظاهر المصنف لا فرق بين زمن الرخاء وزمن الغلاء

قوله ( ولتجب ) بضم التاء وكسر الجيم

قوله ( قيل وجوبا ) وهو المعتمد

قوله ( إذا دعيت ) يفهم منه أن وجوب الإجابة مشروط بالدعوة وبتعين المدعو وهو كذلك وتعيينه ( ( ( وتعينه ) ) ) يحصل بقول صاحب العرس تحضر عندنا وقت كذا وبقوله لشخص ادع لي فلانا بعينه أو أرسل له ورقة فيها اسمه أو قال لشخص ادع لي أهل المحل الفلاني وهم محصورون لا إن قال ادع لي من لقيت

وحكم الوليمة الندب على الزوج على قدر حاله ولا يشترط فيها ذبح وندب كونها بعد البناء

قوله ( أي النكاح ) تفسير للعرس

قال الشيخ زروق وليمة العرس شرط فلا يتأكد الأمر في غيرها بل يكره إجابة وليمة غير العرس

قال اللخمي كره مالك لأهل الفضل إتيان طعام غير العرس وأرى إن كان الداعي صديقا أو جارا أو قريبا كان طعامه كالعرس وبحث عج بأن يقتضي الوجوب والظاهر أنه غير مراد وإنما المراد نفي كراهة الحضور هذا كله ما لم يترتب على عدم إجابة نحو القريب عداوة ومقاطعة وإلا وجبت

وقال ق لا يقال لغير العرس وليمة

قوله ( لما في الخ ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى وليمة العرس فليأتها

والمتبادر من الأمر الوجوب وقد ورد من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٦١٤