تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الذي يكون فيه المأكول ) أي بينك وبين غيرك لتأكل منه ما الذي تريد

قال تت لاختلاف النوع الواحد بالإنتهاء وغيره وألحق به الأطعمة المختلفة كعدس ولحم وأرز فتأكل مما تريده وكان الأنسب ذكر هذه المسألة عقب قوله فيما سبق وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك

قوله ( وقد وردت السنة بذلك ) بينه في التحقيق بقوله والأصل فيما ذكر ما رواه الترمذي أن عكراشا أكل مع رسول الله صلى الله تعال ( ( ( تعالى ) ) ) عليه وعلى آله وسلم إلى آخر ما تقدم عنه

قوله ( قبل أكل الخ ) إشارة إلى أن القبلية ليست مضافة للطعام لوجود الطعام بل لأكله

قوله ( بل مكروه ) أي إذا كانتا نظيفتين

قوله ( على المشهور ) رده ابن عبد البر بالحديث المذكور وهو حديث سليمان رضي الله عنه

وقال إنه صحيح

قوله ( وليس العمل ) أي عمل أهل المدينة أي ومذهبه أنه يقدم على الحديث وإن كان صحيحا وذلك لأن عملهم على خلاف حديث المصطفى الصحيح لا يكون إلا لموجب وذلك لكون النبي صلى الله عليه وعلى ( ( ( وآله ) ) ) آله وسلم فعل خلاف مقتضاه الدال على نسخة

قوله ( قبل الطعام ) بفتح الطاء هو لغة كالمطعم اسم لكل ما يساغ وعرفا اسم لكل ما يؤكل كالشراب اسم لكل ما يشرب وهذا هو المراد هنا وعند أهل الحجاز الطعام البر خاصة وعند الفقهاء هو ما قصد للطعم اقتياتا أو تأدما أو تفكها وأما ما قصد لتداو فسموه تارة طعاما نظرا إلى أنه يطعم أي يؤكل وتارة غير طعام نظرا للعرف قاله المناوي وأراد بالقبلية عند إرادته بحيث ينسب له عرفا

قوله ( وبعده ) أي عقب فراغه من الأكل

قوله ( ينفي اللمم ) طرف من جنون يلم الإنسان من باب تعب

قوله ( أي نجس الخ ) الأولى قذر ولو طاهرا فإنه يطلب غسله وجوبا إن كان نجسا وندبا إن كان طاهرا وقد يجب إذا كان عدم الغسل يؤذي غيره كمن يمتخط بيمينه وأراد الأكل بها رطبا أو يابسا حارا أو باردا لامتهان الطعام عند تناوله باليد القذرة والاستثناء متصل باعتبار أن الأمر بالغسل من السنة وإن كان في نفسه واجبا

قوله ( وليمضمض فاه ) ظاهره مطلق اللبن

وقال يوسف بن عمر الحليب لأن له دسما ويقويه الحديث الآتي على الأثر

قوله ( عياض هو سنة للقائم للصلاة ) ضعيف والمعتمد أنه مستحب مطلقا أراد الصلاة

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٦١٣