تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على ذلك كون غير ابن عمر ممن أخذ منه هذا الحديث لم يذكرها وأراد بالكلمة الجملة وقوله أي الاستئذان أي دالة

قوله ( وقيل إن ذلك ) ظاهر المصنف أن هذا النهي عام على المشهور ومقابله ما أشار إليه بقوله وقيل إن ذلك الخ مع أنه يلزم عليه أن يكون شهر غير القوي وضعف ما كان غاية في القوة فلأجل ذلك احتاج الشارح إلى ما ذكره ابن عمر من قوله هذا تفسير للعموم الأول بمعنى أن العموم الأول لا يؤخذ على عمومه بل يخص إذا كان مع الأصحاب الشركاء ولا يخفى أن كونه تفسيرا غير ظاهر من المصنف والحاصل له على ارتكابه إنما هو لجريان المصنف على المشهور

قوله ( والنهي نهي كراهة ) أي أنه اختلف هل النهي للأدب أو لئلا يأخذ كل واحد أكثر من حقه فعلى الأول النهي نهي كراهة وعلى الثاني للحرمة إذا علمت ذلك فقول الشارح وإن عللنا بالاستبداد فيه شيء لأن الاستبداد ليس هو العلة في النهي بل العلة في النهي ما قلنا

قوله ( وكان القوم ) أي الآكلون

قوله ( بشراء ) لا مفهوم للشراء بل مثله غيره

وقوله أو مطعمين بالبناء للمفعول معطوف على قوله بشراء والتقدير وكان القوم شركاء إما بالشراء أي بسبب الشراء أو بسبب كون الغير أطعمهم وهذا إذا استووا في الشركة وأما إن اختلفت الأنصباء فيأخذ كل واحد قدر حصته ما لم يفهم من صاحب الزائد إرادة المساواة وإلا عمل عليها

وقولنا أو بسبب الخ بناء على أن الطعام المقدم للضيوف يملكونه بمجرد التقديم أو بمجرد الدخول ومقابلهما لا يملكونه إلا بالأكل وعلى كل الأقوال لا يجوز لواحد من الضيوف أن يعطي أحدا شيئا بغير إذن صاحبه بناء على أنه لا يملكه إلا بالأكل أو بغير إذن من بقية أصحابه بناء على ملكه بالدخول أو التقديم

قوله ( وكذلك سائر الخ ) أي فلا مفهوم للتمر لأنه مفهوم لقب والمصنف تبع الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم خص التمر لأنه غالب استعمالهم

قوله ( مع أهلك ) أي زوجتك وأولادك اللازم لك نفقتهم لأن الطعام لك ولا يلزمك التأدب معهم وإن لزمهم لك

قوله ( وهذا أيضا الخ ) وأما على تملكهم بالتقديم أو بالدخول فمنهي عنه إلا بإذن منهم

قوله

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٦١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٦١٢