والفاكهاني فالاعتراض باق
قوله ( لما يتقى من القذر ) وهو ريقه أي وهو إهانة للطعام وعليه فيكره النفخ وإن أكل وحده باردا أو حارا سواء ما قل وما جل أو هو يؤذي غيره لكونه سما وعليه فمحل النهي إذا كان معه غيره فهما قولان تحتملهما عبارته
قوله ( وفي الثالث لحرمته ) أي شرفه
وقيل خوف محوه أو خوف التفاؤل بعدم حصول المقصود إذا كان مرسلا للغير وظاهر المصنف ولو قصد تجفيفه والمطلوب التتريب بدل النفخ فقد كتب صلى الله عليه وسلم كتابين وترب أحدهما وترك الآخر فحصل المقصود بالمترب دون غيره
قوله ( عن الشرب في آنية الذهب ) بل الأكل وسائر الاستعمالات وربما أشعر منع الشرب بمنع الاقتناء لأنه ذريعة للشرب فيه واقتصر عليه صاحب المختصر وظاهر المدونة الجواز ويجوز الشرب في أواني النحاس والرصاص والحديد وفي الجواهر النفيسة كاليواقيت والجواهر قولان بالمنع والجواز ومن حضرته صلاة ومعه آلة استسقاء من أحد النقدين فإنه يتيمم
قوله ( فإنها لهم ) أي للكفار كما يدل عليه السياق
وقوله في الدنيا أي يستعملونها مخالفة للمسلمين
وقوله ولكم أي معاشر المؤمنين تستعملونها في الآخرة مكافأة لكم على تركها في الدنيا ويمنعها أولئك جزاء لهم على معصيتهم باستعمالها كذا قرره الإسماعيلي وهل حرمة الذهب والفضة لعينهما أو للسرف والخيلاء قولان وفهم من حرمتهما حرمة الاستئجار لفعلهما وأخذ الأجرة على صيغتهما وعدم الغرم على كاسر ذلك كآلات الملاهي
قوله ( ولا بأس بالشرب ) أي وكذا الأكل إلا أنه لا نزاع في جوازه قائما
قوله ( وفعله ) أي الشرب قائما
قوله ( وعليه جماعة الفقهاء ) أي جماعة هم الفقهاء والظاهر أنه أراد أكثرهم لا كلهم وأراد لا بقيد المذهب
قوله ( لأحاديث ) فمن ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحدكم قائما فمن نسي فليستقيء ( ( ( فليستقئ ) ) )
قوله ( فيها نظر ) أي بحث أي لم تسلم صحتها
ولا حسنها فقد قال عبد الحق في إسناده عمرو بن حمزة العمري وهو ضعيف وحمل بعضهم النهي عنه على حال المشي
قوله ( أو الثوم أو البصل ) وألحق بهما الفجل ومن بفمه بخر أو بجسده جرح منتن
قوله ( نيئا ) وأما من أكل المطبوخ بالخل والمخلل فلا يمنع من حضور المساجد وما ألحق بها
قوله ( بتشديد الياء )