خبير بأن هذا ينافي قضية التفضيل في أبلغ وأسهل نعم لو قال لأن ذلك فيه اللذة والسهولة على المعدة لوافق ولم يخالف فتدبر
قوله ( ومن الآداب ) أي اللاحقة
قوله ( بالمضمضة والسواك ) زاد في التحقيق بعد قوله والمضمضة ونحوهما فقضيته أن الأدب يحصل بواحد منهما لكن أنت خبير بأن السواك يحتاج معه للمضمضة واعلم أن الغسل مطلوب سواء أراد الصلاة أم لا إلا أنه يتأكد عند إرادة الصلاة أفاده التحقيق
قوله ( لدفع ما يتقي الخ ) هذا التعليل يقتضي ندب التنظف ولو كان الطعام لا دسم له وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض فاه وقال إن فيه دسما يقتضي أن مالا دسم فيه لا يندب تنظيفه
قوله ( ومن الآداب ) أي اللاحقة
قوله ( بفتح الخ ) احتراز عن مضموم الغين ساكن الميم فهو الرجل الجاهل وعن مكسور الغين فهو الحقد وعن مفتوح الغين ساكن الميم فهو الستر نحو غمر الماء الأرض غمرا سترها
قوله ( الودك الخ ) قال في المصباح الودك بفتحتين دسم اللحم والشحم وهو ما يتحلب من ذلك اه
وإذا علمت ذلك فعطف اللبن على ما قبله مغاير
قوله ( وأصابه شيء ) أي خبل أو مس من الجن أو برص كما ورد بل وخير ما فسرته بالوارد
وقال الطيبي وغيره فأصابه إيذاء من الهوام وذلك لأن الهوام وذوات السموم ربما تقصد رائحة الطعام فتؤذيه وهذا لا يناسب المروي
قوله ( وأما ما لا دسم فيه ) أي كالعدس والتمر فلا يندب له غسل يده منه فقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أكل ما لا دسم فيه يمسح كفه بباطن قدمه
قوله ( لأمره عليه الخ ) لما خرجه أبو نعيم مرفوعا نقوا أفواهكم بالخلال فإنها مجالس الملائكة وليس شيء أضر على الملائكة من بقايا الطعام بين الأسنان ولك أن تأكل ما يخرج من التخليل إلا أن يتغير لأنه يصير نجسا
ق هكذا قيل وفيه نظر وقال صاحب المدخل نجاسة ما بين الأسنان ليست بمجرد تغيره بل بما يغلب على الظن من مخالطته لشيء من دم اللثات فيفهم منه أن المتغير لا يجوز بلعه وقد صرح به تت وقال في التحقيق أيضا ويجوز التخليل بما يجوز به السواك ولا يكون بما لا يجوز به السواك
قوله ( ونهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأكل الخ ) فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ولا يخفى أنه قال قبل هذا وتتناول بيمينك فإذا أمره بالمناولة باليمين فقد نهى عن المناولة