المذكورات وأما لو كان صورة مستقلة لها ظل كصورة سبع فهو حرام إذا كانت كاملة صنعت من الذي تطول إقامته كحجر أم لا كعجين وأما الناقصة ففيها قولان بالكراهة وخلاف الأولى
تنبيه يستثنى من المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة لتلعب بها البنات الصغار فيجوز استصناعها وصناعتها وبيعها وشراؤها لأن بهن التدرب على حمل الأطفال وحرم للكبار
قوله ( لأنه يمتهن ) من هذا التعليل يعلم أن ما تقدم من الكراهة في الأسرة إذا لم يكن بموضع يمتهن
قوله ( وفي نسخة وغيره ) بدل وتركه أي بعد قوله من ذلك ثم أن هذه النسخة تحتمل وجهين الأول وغير الرقم أحسن من الرقم الثاني وغير الثوب المرقوم وهو مالا رقم فيه أحسن مما فيه الرقم
قوله ( أحسن ) أي ففعله خلاف الأولى
قوله ( مراعاة لمن يقول بتحريمه ) أي ولو في الثوب أي ففي تركه سلامة بالخروج من الخلاف والحاصل أن التمثال إن كان لغير حيوان كالشجر جاز وإن كان لحيوان فما له ظل ويقيم فهو حرام بإجماع وكذا إن لم يقم كالعجين خلافا لأصبغ وما لا ظل له إن كان غير ممتهن فهو مكروه وإن كان ممتهنا فخلاف الأولى وهذا كله في الصور الكاملة وأما ناقص عضو من الأعضاء الظاهرة فيباح النظر إليه والحاصل أن ما يحرم فعله يحرم النظر إليه وما يكره يكره وما يباح يباح