تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المضاجع بعد بلوغ العشر على المعتمد وبعد بلوغها كره من غير حائل وأما تلاصق بالغ وغيره بغير حائل فحرام في حق البالغ ومكروه في حق غيره والكراهة متعلقة بوليه وأما بحائل فمكروه في حق البالغ إلا لقصد لذة فحرام هذا حاصل كلام عج

قال الشيخ في شرحه وعندي وقفة في قوله يكره للولي تلاصق عورة الصبي ابن عشر ففوق بعورة البالغ من غير حائل بل الذي ينبغي حرمة ذلك على الولي ويجري هذا التفصيل في تلاصق المرأتين وأما رجل وأنثى فلا شك في حرمة تلاصقهما تحت لحاف ولو بغير عورة ولو من فوق حائل حيث كانا بالغين أو الرجل أو الأنثى مع مناهزة الذكر لأن المناهز ككبير هكذا يظهر اه

قوله ( لا ينظر الرجل الخ ) خبر مقصود به نهي التحريم وعورة الرجل مع الرجل ما بين السرة والركبة وكذا عورة المرأة مع المرأة

قوله ( ولا يفض الخ ) من أفضي أي لا يصل إليه بأن يلتصقا وأراد بالرجل والمرأة الذكر والأنثى وبالنهي ما يشمل نهي التحريم والكراهة على التفصيل المتقدم قريبا

قال ابن ناجي وظاهر الحديث جواز اضطجاع الرجلين والمرأتين في الكساء الواحد إذا كان وسط الكساء حائلا بينهما وهل إذا كان أحدهما في ثوب دون الآخر ينتفي التلاصق تقريران

قوله ( غير متجالة ) أي ولا يخشى من خروجها الفتنة أي من شابة وما في معناها ممن لم ينقطع أرب الرجال منها أي وأما المتجالة وهي التي لا أرب للرجال فيها فإنها تخرج في كل وقت لحوائجها كما قال في التحقيق ولصلاة العيد والاستسقاء وأما التي يخشى الافتتان بها لنجابتها فهذه لا تخرج أصلا كما ذكره في التحقيق

قوله ( من شهود الخ ) أي من حضورها موت أبويها أو أحدهما

قوله ( كالأخ ) أي والابن والزوج ويكره لها في حق غيرهم كالعم وابن العم وجعل بعضهم الكاف مدخلة لجميع الأقارب ويفيد اعتماد الأول بعض الشراح

قوله ( أو نحو ذلك ) عطف على قوله سهود ( ( ( شهود ) ) ) والإشارة عائدة على ما يباح لها الخروج من أجله أي ومثل خروجها لشهود موت من ذكر خروجها لنحوه مما يباح لها الخروج لأجله لكن أنت خبير بأنه بصدد إفادة ما يباح لها الخروج لأجله فلا معنى لقوله مما يباح إلا بالنظر لنفس الأمر

قوله ( كجنازة من ذكر وحضور عرسه ) وأدخلت الكاف حضور مواسمه وأعياده وزيارته وحاجتها التي لا تجد من يكفيها وكذلك تخرج لصلاة الفرض في المسجد ولا يقضي على زوجها بالخروج لها ولو شرط لها في صلب عقدها

قوله ( شروط ) أراد بها ما يشمل شروط الكمال كما تبين

قوله ( طرفي النهار ) ما بعد الفجر وما بعد الظهر وهذا من شروط الكمال

قوله ( ما لم تضطر ) زاد في التحقيق فقال ما لم تضطر

حاشية العدوي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية العدويج ٢ · ص ٥٩٦